Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 399

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك

(فإن لم يجد) شيئًا يُطعمه للمساكين: (سقطت) الكفارة؛ لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي ﷺ التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال: "أطعمه أهلك" ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمَّته، بخلاف كفَّارة حج وظهار ويمين ونحوها (¬٣٦) ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. (¬٣٧)

(¬٣٦) مسألة: إذا عجز المجامع في نهار رمضان عن العنق، والصوم، والإطعام: فإنها تسقط عنه؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قد أذن للرجل أن يُطعم ما أخذه من الصدقة لأهله، ولم يُبيِّن ﵇ أنها تبقى في ذمَّته، أو يُكفِّر بأخرى، فهذا يلزم منه: أنها تسقط؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ فإن قلتَ: لِمَ تسقط هنا، ولا تسقط الكفارة إذا عجز عنها في كفَّارة الظهار واليمين، وفدية الحج؟ قلتُ: لأن الأصل: عدم سقوط الكفارات؛ حيث تبقى في الذمة؛ لكونها عقوبات وواجبات، والواجب لا يسقط إلا بالفعل، أو الإبراء، وإنما سقطت هنا؛ لورود النص فيه؛ رخصة وتوسعة، فخولف الأصل بهذا.

(¬٣٧) مسألة: إذا وجبت كفَّارة على شخص فقام شخص آخر بالتكفير عنه: فإنها تسقط عن الأول إذا أذن في ذلك إن كان حيًا؛ للتلازم؛ حيث إن الكفارة واجبة في ذمة الأول وهي مالية، فتبَّرع بإخراجها عنه الشخص الآخر، فيلزم من ذلك: سقوطها عن الأول كدين الآدميين إذا سدَّد عنه آخر.

هذه آخر مسائل باب "ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة" ويليه باب "ما يكره ويُستحب في الصوم وحكم القضاء"

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 399 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.