Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 412

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

مات وعليه صوم) نذر (أو حج) نذر (أو اعتكاف) نذر (أو صلاة نذر استُحب لوليه قضاؤه)؛ لما في الصحيحين: أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن إمِّي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: "نعم"، ولأن النيابة تدخل في العيادات بحسب خفَّتها، وهو أخفُّ حكمًا من الواجب بأصل الشرع، والولي هو: الوارث، فإن صام غيره: جاز مطلقًا؛ لأنه تبرُّع، (¬٢٦) وإن خلَّف تركة: وجب الفعل،

يُطعم عن كل يوم مسكينًا ـكما سبق- يُؤخذ من تركته، وكذا: لو مات وعليه أيَّ نوع من أنواع الكفارات توجب صومًا: فإن الصوم يسقط، ويجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكنًا، لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فأوجب الشارع على المفطر لعذر: أن يقضي فقط، وهذا مُطلق في الزمان، فلم يُقيَّد بكون القضاء بعد رمضان أو قبله، والميت ليس مخاطباً فيسقط القضاء عنه، الثانية: القياس بيانه: كما أن المتمتع بالحج إذا لم يقدر على الهدي: فإنه يجب عليه صيام عشرة أيام -ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع- فإن مات قبل ذلك -وهو متساهل في الصوم-: فإنه يُطعم عن كل يوم مسكينًا ـكما سبق-، فكذلك من مات وعليه قضاء رمضان يجب أن يُطعم عنه من ماله إذا أخَّره؛ تساهلًا وبدون عذر والجامع: التفريط في كل، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث ثبت عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة أنهم كانوا يُلزمون من لم يقض الأيام التي أفطرها من رمضان إلّا بعد الرمضان الثاني بغير عذر: بالقضاء والإطعام، فإن قلتَ: لِمَ يؤخذ الإطعام من مال الميت وإن لم يوص به؟ قلتُ: لكونه كالدين يخرج سواء أوصى أو لا، وسواء رضي الورثة أو لا.

(¬٢٦) مسألة: لا يجوز أن يُقضى عن شخص الصوم أو الصلاة الَّلذان وجبا بأصل الشرع، أما إن أوجب الشخص على نفسه شيئًا كان يقول: "نذرت أن أصوم،=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 412 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.