Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 414

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويُطعم عن كل يوم مسكينًا ربع صاع من البر أو الأرز، أو نصف صاع من غيرهما، ويقض ذلك الوارث ما تركه الناذر بدون عذر، ثم مات، أما ما لم يتمكن الناذر من فعله في حياته لعذر كاستمرار مرض ثم مات: فلا يقضيه الناذر؛ نظرًا لسقوطه عنه بالعذر، فمثلًا: لو نذر شخص أن يصوم عشرين يومًا فصام خمسة منها فقط، ثم مُرض بعدها فإنه لا يقضى عنه الباقي، أما إن نذرها ثم تركها بدون عذر: فإن الوارث يقضيها عنه، للتلازم؛ حيث إن الأيام المتروكة بدون عذر قد تُركت مع إمكان فعلها فيلزم فعلها منه، أو من وارثه، بخلاف الأيام المتروكة بعذر فقد تُركت مع عدم إمكان فعلها فيلزم عدم فعلها؛ لأن ذمته برأت بمجرَّد عدم قدرته على فعلها؛ لأن الواجب يسقط بالعجز عنه، تنبيه: قوله: "والعمرة في ذلك كالحج" يقصد في النذر والنيابة وقد سبق في مسألة (٢٦).

هذه آخر مسائل باب "ما يُكره ويُستحب في الصوم وحكم القضاء" ويليه باب "صوم التطوع"

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 414 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.