Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 454

  1. كتاب المناسك

شرطان للوجوب والإجزاء، دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب، دون الإجزاء، (¬٨) فمن كملت له الشروط: وجب عليه السعي (على الفور) ويأثم إن أخَّره بلا عذر؛ لقوله ﷺ: "تعجَّلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" رواه أحمد، (¬٩) (فإن زال الرِّق): بأن عتق العبد مُحرمًا (و) زال

إنهما يستلزمان السفر، والإنفاق، والتعرض للأخطار، فلو وجبا كل عام: للحق المسلمين ضررًا عظيمًا، وهو معلوم، فدفعًا لذلك: شرعا مرة واحدة.

(¬٨) مسألة: اشتُرط الإسلام والعقل - فيمن يجب عليه الحج والعمرة - للوجوب والصحة، أي: لا يجب الحج والعمرة على الكافر، والمجنون أصلًا، وإذا حجَّا واعتمرا: فلا يُصحَّان منهما، واشتُرط البلوغ، وكمال الحرية للوجوب والإجزاء دون الصحة، أي: أنهما لا يجبان على الصبي والعبد أصلًا، وإذا حج واعتمر العبد والصبي: فإنهما يصحَّان، ولكن لا يُجزئان عنهما، فيجب على الصبي الحج والعمرة إذا بلغ، ويجبان على العبد إذا عتق، واشتُرطت الاستطاعة للوجوب، دون الإجزاء، أي: لا يجبان على غير المستطيع، لكن إن فعلهما - وهو في حالة عدم استطاعته -: فإنهما يُجزئان عنه؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يلزم من تلك الشروط.

(¬٩) مسألة: يجب الحج والعمرة على الفور، أي: تجب المبادرة إلى الحج - إذا توفرت شروطه الأربعة المذكورة في مسألة (٦) -؛ للسنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "تعجَّلوا الحج" حيث أوجب الشارع إيقاع الحج - بعد توفر شروطه - مباشرة؛ لأن لفظ "تعجَّلوا" أمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب والفورية، ولأن هذا اللفظ يلزم منه ذلك؛ لأن مادة "ع، ج، ل" تقتضي ذلك، ثانيهما: قوله ﷺ: "إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا" وهذا أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، والفورية والعمرة كالحج في ذلك؛ لعدم =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 454 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.