Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 468

  1. كتاب المناسك

لحرمتها، (¬٣٢) ونفقة المحرم عليها: فيُشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، (¬٣٣) ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها، (¬٣٤) ومن أيست منه: استنابت، (¬٣٥) وإن حجَّت بدونه:

(¬٣٢) مسألة: الذي حَرُمت عليه المرأة بسبب مُحرَّم، أو بسبب مُشتبه به أو نحو ذلك: لا يصلح أن يكون محرمًا لها: فلو زنى رجل بامرأة لا يصلح أن يكون هذا الزاني محرمًا لابنتها، ولا لأمها، ولو وطأ رجل امرأة وطء شبهة كأن يظنها امرأته: فلا يصح أن يكون محرمًا لابنتها، ولا لأمها، وإذا لاعن رجل امرأة: فلا يصح أن يكون محرمًا لها؛ للتلازم؛ حيث إن الوطء المحرم، أو الوطء بشبهة، أو الملاعنة يلزم منها: عدم صلاحية الواطئ أو الملاعن لأن يكون محرمًا لأم أو بنت الموطوءة، أو الملاعنة؛ لكونه قد وقع بسبب محرم، أو فيه شُبهة، أو لكونه وقع عقوبة وتغليظًا: فلا يكون ذلك الرجل محرمًا شرعيًا.

(¬٣٣) مسألة: نفقة المحرم الذي يذهب مع المرأة لحجها أو عمرتها تكون على المرأة فيُشترط عليها أن تقوم بنفسها وبمحرمها، فإن لم تقدر على ذلك: سقطا عنها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط المحرم لوجوب حج المرأة وعمرتها: اشتراط الزاد والراحلة لها ولمحرمها.

(¬٣٤) مسألة: إذا طلبت المرأة من محرمها أن يُسافر معها للحج أو العمرة، وبذلت له ما يصلح له من الزاد والراحلة وامتنع هو: فلا يُلزم بأن يُسافر معها؛ للمصلحة؛ حيث إن السفر فيه مشقة قد لا يتحمَّلها من طلبت منه ذلك، فدفعًا لذلك: لا يُلزم بالسفر معها.

(¬٣٥) مسألة: إذا لم تجد المرأة محرمًا يُسافر معها مع بذلها له ما يُريد من الزاد والراحلة: فيجب عليها أن تُنيب عنها من يحج عنها ويعتمر؛ للقياس، بيانه: كما أن الكبير يُنيب عنه من يحج عنه ويعتمر فكذلك المرأة التي لم تجد محرمًا مثله، والجامع: العجز عن السفر في كل.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 468 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.