Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 490

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

شاء، (¬٢٧) وبمثل ما أحرم فلان: انعقد بمثله، (¬٢٨) وإن جهله: جعله عمرة؛ لأنها اليقين، (¬٢٩)

فيكون من باب "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن من أحرم بالتمتع أراد أن يجمع حجة وعمرة بسفرة واحدة، فأراد الشارع أن لا يحرمه من ذلك عند حصول عذره، ولكون إدخال الحج على العمرة جائز بلا عذر، فلئن يكون إدخاله على العمرة بالعذر أولى.

(¬٢٧) مسألة: إذا نوى شخص الحج عند إحرامه وأطلق، فلم ينوِ في إحرامه التمتع، أو القِران أو الإفراد: فيصحُّ ذلك، ويصرفه فيما بعد لما شاء مما يناسبه من تلك الأنساك؛ للمصلحة؛ حيث إن أكثر المسلمين لا يعرفون تلك الأنساك ولا الفروق بينها، ولو كُلِّف كل شخصٍ معرفتها لشق ذلك عليهم، فدفعًا لذلك: صحَّ ما نواه، وللتيسير على الناس.

(¬٢٨) مسألة: إذا قال زيد عند إحرامه: "أنا أحرمتُ بمثل ما أحرم به عمرو": فإن إحرام زيد ينعقد بمثل ما أحرم به عمرو: فإن كان عمرًا متمتعًا فزيد كذلك، وإن كان قارنًا فزيد كذلك، وإن كان مفردًا فزيد كذلك؛ للسنة التقريرية؛ حيث إنه ﷺ سأل علي ﵁ قائلًا: "بمَ أحرمت؟ " فقال علي: بما أحرمتَ به يا رسول الله، فلم يُنكر ذلك النبي ﷺ، وهذا يلزم منه إقراره على ذلك، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على الخلق.

(¬٢٩) مسألة: إذا قال زيد عند إحرامه: "أنا أحرمتُ بمثل ما أحرم به عمرو" ولكنه جهل ما أحرم به عمرو: فإن زيدًا يجعل إحرامه عن عمرة؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز صرف تمتُّع وقِران إلى عمرة مع العلم بهما فمن باب أولى جواز صرف ما يُجهل من الأنساك إلى عمرة، والجامع: أن العمرة مُتيقَّنة في كل.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 490 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.