Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 496

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

باب محظورات الإحرام

أي: المحرَّمات بسببه (¬١) (وهي) أي: محظوراته (تسعة): أحدها: (حلق الشعر) من جميع بدنه بلا عذر، يعني: إزالته بحلق: أو نتف، أو قلع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (¬٢) (و) الثاني (تقليم الأظفار) أو قصَّها

باب محظورات الإحرام

وفيه تسع وخمسون مسألة:

(¬١) مسألة: المقصود بمحظورات الإحرام: الأشياء التي يُمنع المحرم من فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها لحاجةٍ وهو محرم: فلا إثم عليه، وعليه فدية، وإذا فعلها لغير حاجة: فإنه يأثم، مع وجوب الفدية عليه؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قد رخَّص لمن آذاه رأسه أن يحلقه، وعليه فدية ولم يأمره بالاستغفار، وهذا يلزم منه: عدم الإثم على من فعل محظورًا لحاجة، ووجوب الفدية، الثانية: القياس، بيانه: كما أن كفارة اليمين تجب إذا حنث بدون إثم، فكذلك الفدية واجبة إذا فعل محظورًا بدون إثم، والجامع: الحاجة في كل، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من ارتكابه المحظور المحرم بلا حاجة: أنه يأثم؛ لكونه ارتكب ما يُعاقب على فعله.

(¬٢) مسألة: في الأول - من محظورات الإحرام - وهو: حلق الشعر وأخذه، فلا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قصٍّ، أو نتف، أو قلع، وإن أخذ منه لغير عذر: فإنه يأثم، وعليه فدية، وإن أخذ منه لعذر: فعليه فدية فقط - وهي: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين ربع صاع من بر، أو أرز، أو نصف صاع من تمر أو شعير، لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 496 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.