له ستة أشهر (¬٧) (و) في (اليربوع: جَفْرة) لها أربعة أشهر، روي عن ابن عمر وابن مسعود (¬٨) (و) في (الأرنب: عناق) روي عن عمر ﵁، و"العناق": الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة (¬٩) (و) في (الحمامة: شاة) حكم به عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس، ونافع بن عبد الحارث ﵃ في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، و"الحمام": كل ما عبَّ في الماء وهدر فيدخل فيه: الفواخت، والوراشين، والقطا، والقمري، والدبسي (¬١٠)، وما لم تقض فيه الصحابة يُرجع فيه إلى قول
(¬٧) مسألة: إذا قتل ضبًّا - وهو حيوان زاحف له ذَنَب طويل - أو قتل الوَبَر - وهو: حيوان أصغر جسمًا من الهرة، وأكبر من الفأرة لا ذنب له -: فعليه ذبح جدي - وهو: الذكر من ولد المعز له ستة أشهر، ويُسمَّى التيس الصغير -؛ لقول الصحابي؛ حيث إن عمر ﵁ قد قضى بأن من قتل ضبًا فعليه جدي، والوَبَر مثله؛ لعدم الفارق.
(¬٨) مسألة: إذا قتل محرم اليربوع - وهو حيوان يُشبه الفأرة إلا أنه أكبر قليلًا، وأطول رجلًا منه، ويُسمَّى الجربوع -: فيجب عليه أن يذبح جَفْرة، وهو: الجدي الذي له أربعة أشهر فقط -؛ لقول الصحابي؛ حيث إن ابن مسعود وابن عمر قد قضيا بذلك.
(¬٩) مسألة: إذا قتل محرم أرنبًا: فعليه ذبح عناق - وهي: الأنثى من ولد المعز لها ثلاثة أشهر -؛ لقول الصحابي؛ حيث إن عمر ﵁ قد قضى بذلك.
(¬١٠) مسألة: إذا قتل محرم حمامة - وهي: كل ما عبَّ الماء بأن يشرب الماء مرة واحدة من غير مصِّ، ويكرع كما تكرع الشاة له صوت الهدير - فعليه ذبح شاة؛ لقول الصحابي؛ حيث إن عمر، وابنه، وابن عباس، وعثمان ﵃ قد قضوا بذلك.