Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 603

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج والعمرة

دم (¬٦٢) (أو لم يبت بها) أي: بمنى: (فعليه دم)؛ لأنه ترك نسكًا واجبًا، (¬٦٣) ولا مبيت على سُقاة ورُعاة، (¬٦٤) ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يُعلِّمهم فيها حكم

اليوم الثالث للمتأخر فيرميها بإحدى وعشرين، فيكون مجموع ما رمى به: سبعين حصاة؛ للقياس، وهو من وجهين: أولهما كما يجوز تأخير الوقوف بعرفة إلى آخر وقته، ويكون أداءً، فكذلك يجوز تأخير الرمي إلى أخر وقته -؛ حيث إن أيام التشريق كلها وقت رمي- والجامع: تأخير الواجب إلى آخر وقته، ثانيهما: كما يجب ترتيب الفوائت من الصلاة بنية كل فائتة، فكذلك يجب ترتيب الرمي بنية كل يوم، والجامع: النية والترتيب شرطان لصحة فعل ما فات.

(¬٦٢) مسألة: يجب أن تُرمى الجمار في أيام التشريق، فمن أخَّرها، أو أخَّر شيئًا منها عن اليوم الثالث عشر لغير عذر: فعليه دم، وهو ذبح شاة؛ للتلازم؛ حيث إن وقت الرمي ينتهي باليوم الثالث عشر، فيلزم من تركه للرمي فيه: وجوب الدم عليه؛ لكونه ترك نسكًا لغير عذر، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حثُّ للناس على فعل ما شُرع في وقته.

(¬٦٣) مسألة: يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، ومن ترك ذلك لغير عذر: فعليه دم، وهو ذبح شاة؛ للتلازم؛ حيث إن المبيت ليالي منى نسك، فيلزم من تركه: وجوب الدم؛ لقول ابن عباس ﵃: "من ترك نسكًا فعليه دم".

(¬٦٤) مسألة: لا يجب المبيت ليالي منى على السقاة، والرعاة، ونحوهم ممن يقومون بخدمة الحجاج كالجند، أو المعذورين كالمرضى والخائفين على أهلهم أو مالهم؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قد رخَّص للسقاة والرعاة وأذن لهم بعدم المبيت، ومن ذكرناهم مثل هؤلاء؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة" أو من باب "القياس في الرُّخص" وهو جائز، وقد بيّنتهُ في كتابي: "الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 603 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.