Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 620

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفوات والإحصار

فلا هدي عليه ولا قضاء، إلا أن يكون الحج واجبًا فيؤدِّيه (¬٢) وإن أخطأ الناس

(¬٢) مسألة: إذا أحرم بالحج متمتعًا أو قارنًا، أو مفردًا -وفاته وقت الحج: بأن طلع فجر يوم النحر- وهو: العاشر من ذي الحجة -وهو لم يقف بعرفة: ففيه تفصيل هو كما يلي: أولًا: إن كان عند إحرامه قد اشترط قائلًا: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"؛ نظرًا لخوفه من زيادة مرض أو عدو: فإن هذا يحل من إحرامه، ويلبس ثيابه، ويرجع إلى بيته ولا شيء عليه، ثانيًا: إن لم يشترط ذلك الشرط: فإنه يتحلَّل بعمرة بأن يأتي البيت ويطوف ويسعى، ويحلق أو يُقصِّر، ثم يقضي هذا الحج الذي فاته فيما بعد، ويجب عليه أن يهدي بأن يذبح شاة ويُقسِّمها على فقراء مكة: سواء كان هذا الحج فرضًا أو نفلًا، وسواء كان متمتعًا أو قارنًا، أو مفردًا، أما إن لم يفعل هذا: فإنه يبقى على إحرامه حتى يأتي وقت الحج من العام القادم، فيؤدِّي ذلك الحج الذي أحرم به وفاته، ويتجنَّب جميع محظورات الإحرام خلال تلك السنة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه"، حيث دل بمفهوم الزمان والشرط على أن من جاء بعد صلاة الفجر من ليلة جمع -وهي ليلة مزدلفة- وهو بعد صلاة فجر يوم العاشر من ذي الحجة -: فقد فاته الحج ويبقى على إحرامه إلى العام القادم، ثانيهما: أنه ﷺ قد أمر من كانت شاكية وهي تريد الحج مع النبي ﷺ قائلًا لها: "حجي واشترطي وقولي: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن ذلك على ربكِ ما استثنيت" وفي رواية: "فإن حُبستِ أو مُرضتِ فقد حللتِ من ذلك بشرطكِ على ربكِ" حيث إن ذلك يدل على أن المشترط لا شيء عليه إذا حُبس وحُصر وفات عليه الحج، ويدل بمفهوم الشرط: أن غير المشترط ليس مثل المشترط في الحكم عند الفوات والإحصار، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت عن عمر وابنه، وزيد وابن عباس، وابن الزبير =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 620 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.