Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 628

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية والعقيقة

يجزئ فيها إلا جذع ضأن) ماله ستة أشهر -كما يأتي- (وثني سواه) أي: سوى الضأن من إبل، وبقر، ومعز (فالإبل) أي: السن المعتبر لإجزاء إبل (خمس) سنين (والبقر: سنتان والمعز: سنة، والضأن نصفها) أي: نصف سنة؛ لحديث: "الجذع من الضأن أضحية" رواه ابن ماجه (¬٦) (وتُجزئ الشاة عن واحد) وأهل بيته وعياله؛ لحديث أبي أيوب: "كان الرجل في عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون" قال في "شرح المقنع" .. "حديث صحيح" (¬٧) (و) تجزئ

إنه ﷺ قد ضحَّى بكبشين أملحين، ولا شك أنه كلما كان اللون يميل إلى البياض كلما كان أفضل؛ لكونه يدل على النقاء كاستحباب لباس الثياب البيض، فإن قلتَ: لم يُسمَى الأبيض بالأشهب؟ قلتُ: لأن العرب لا تنطق بالبياض، نظرًا لكراهيتهم له؛ لأنه يُشبه البرص، لذلك سمَّت عائشة ﵂ التمر والماء بالأسودين، ووصفت عائشة وخديجة ﵃ بالحميراء مع أنهما بيضاوان.

(¬٦) مسألة: يجزئ من الإبل: ما بلغ خمس سنوات وهو: الثني، ومن البقر: ما بلغ سنتين، ومن الغنم: ما بلغ سنة إن كان مِعْز، وإن كان من الضأن: ما بلغ ستة أشهر، وهو: الجذع؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "الجذع من الضأن أضحية" والهدي والعقيقة كالأضحية في ذلك؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، الثانية: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن المجزئ من هذه الأجناس ما بلغ ما ذكرناه من الأعمار، فدل مفهوم الغاية والعدد والصفة على أنه لا يجزئ ما دونه، فإن قلتَ: لمَ حُدِّد ذلك السن لكل جنس؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن لحمها يكون أنفع للآكلين، وأنها في هذه السن تعتمد على نفسها.

(¬٧) مسألة: يُجزئ الواحد من الضأن، ومن المعز عن الواجب من الهدي، وعن الأضحية والعقيقة، وتُجزئ في الأضحية عنه وعن أهل بيته ولو كثروا؛ للسنة =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 628 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.