Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 641

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية والعقيقة

ووبرها (إن كان) جَزُّه (أنفع لها ويتصدَّق به) وإن كان بقاؤه أنفع لها: لم يجز جَزُّه، (¬٢٨) ولا يُشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها (¬٢٩) (ولا يُعطى جازرها

المركوب يتضرَّر: فلا يُباح الركوب؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ لرجل قد عيَّن بدنة هديًا: "اركبها بالمعروف" وهذا يلزم منه: أن يركبها إن احتاج لذلك، وأن لا يلحقها ضرر بذلك، وفيه دفع الضرر عنهما؛ وهو المقصد الشرعي.

(¬٢٨) مسألة: يُباح أن يجز ويأخذ شعر، وصوف، ووَبَر البهيمة المعيِّنة أُضحية أو هديًا، وينتفع به إن كان أخذه أنفع لها، أما إن كان يضرُّها ذلك: فلا يُباح؛ لقاعدتين، الأولى: القياس، بيانه: كما أن المالك ينتفع بجلد وشحم وعظام الأضحية والهدي فكذلك ينتفع بشعرها وصوفها ووبرها، والجامع: أن كلًا منها لا يصدق عليه اسم اللحم المأمور بالتصدق به، الثانية: المصلحة؛ حيث إنها تقتضي أخذ شعرها وصوفها ووبرها أحيانًا، وأحيانًا لا تقتضي، فأوجب الشارع مراعاة ذلك، فإن قلتَ: إنه إذا أخذ شعرها وصوفها ووبرها: لا ينتفع به، بل يتصدَّق به، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أنه يتصدق بلحمها فكذلك الصوف والشعر والوبر مثله، والجامع: نفع الفقراء في كل، قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن انتفاع الفقراء باللحم أعظم من انتفاعهم بالشعر ونحوه، فلا يُقاس عليه الشعر، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فعندنا تُلحق تلك الأمور بالجلد والعظام والشحم؛ لكون الشعر ونحوه أكثر شبهًا بها، وعندهم: تُلحق باللحم لأنها أكثر شبهًا به عندهم، وهذا قياس الشبه، أو "غلبة الأشباه".

(¬٢٩) مسألة: يُباح أن يُشرب من لبن الأضحية والهدي المعيَّنتين إن لم يُلحق ذلك الضرر بها أو بولدها، فإن وجد هذا الضرر: فلا يُباح ذلك: للقياس، بيانه: =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 641 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.