Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 138

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وصفته

باطنه وتقدم (¬٣٨)، (ثم) يغسل (يديه مع المرفقين) وأظفاره ثلاثًا (¬٣٩)، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه (¬٤٠)، ويغسل ما نبت بمحل الفرض: من إصبع أو يد زائدة (¬٤١) (ثم يمسح كل رأسه) بالماء (مع الأذنين مرة واحدة) فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل

(¬٣٨) مسألة: يغسل ظاهر شعر وجهه الكثيف، ويغسل ما استرسل منه ونزل، ويخلِّل باطن هذا الشعر، وقد سبق بيانه في مسألة (٣٥) من باب: "السواك وسنن الوضوء".

(¬٣٩) مسألة: في السادس - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن يغسل يديه مع المرفقين ثلاثًا، هذا شامل لكل يد إلى المرفق، وتدخل الأظفار في ذلك، وقد سبق بيانه في مسألة (٤) من هذا الباب وفي مسألة (٤٠) من باب: "السواك وسنن الوضوء".

(¬٤٠) مسألة: إذا لصق وسخ يسير تحت ظفر، أو في شق من شقوق الرجل أو اليد: فإنه يُعفى عنه، فلا يضر كمال الطهارة؛ للمصلحة؛ حيث إنه يشق تنظيفه، كما أنه يعفى عن أثر النجاسة بعد الاستجمار؛ لمشقة إزالتها كاملة.

(¬٤١) مسألة: إذا وجد شيء زائد قد نبت بمحل الفرض الذي يجب غسله كإصبع زائد أو يد زائدة، أو رجل زائدة، أو نحو ذلك في الوجه والرأس: فإنه يجب تعميمه بالغسل، أو مسحه إذا كان في الرأس، وهو تابع لما نبت فيه؛ للتلازم؛ حيث إن الأمر بغسل أعضاء الوضوء الوارد في الآية يلزم منه وجوب غسل كل ما تعلق بها مما لا ينفصل عنها حيث يدخل في مسماها.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 138 (SanadKitab #1319, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.