Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 656

  1. كتاب الجهاد

بتأكُّد مع قيام من يكفي به، وهو أفضل مُتطوَّع به، ثم النفقة فيه (¬٣) (ويجب) الجهاد

المسيب وبعض العلماء؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ حيث يلزم من الوعيد بالعذاب لمن تركه: أنه فرض عين؛ إذ لا يُتوعَّد بذلك إلا على ترك واجب عيني قلتُ: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ كما قال ابن عباس ﵃، وعلى فرض عدم نسخها: فيُحتمل أن يكون ذلك خاصًا بغزوة تبوك حين استنفر النبي ﷺ الناس إلى تلك الغزوة، فتكون هذه الحالة من الحالات التي تجب فيها الإجابة، ولذلك هجر النبي ﷺ كعب بن مالك وصاحبيه حينما تخلفوا عن تلك الغزوة بلا عذر، حتى أذن له بترك هجرهم، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. [فرع]: يُشترط في كون الجهاد فرض كفاية: أن يكون المسلمون عندهم القوة والقدرة التي يغلب على ظنهم بسببهما: أنهم سينتصرون على الكفار، أما إن لم يكن ذلك مُتوفِّرًا: فلا يجوز الجهاد؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ وقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ حيث حرم ذلك؛ لأن النهي مُطلق، فيقتضي التحريم، وهو عام، فيشمل ما نحن فيه فيلزم من ذلك اشتراط القوة والقدرة، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن قتال العدو بلا قوة وقدرة يؤدِّي إلى إفناء المسلمين، وإهلاك الأنفس، وسبي ما بقي من الرجال والنساء، وجعلهم خدمًا للكفار، فدفعًا لذلك: اشترط ذلك.

(¬٣) مسألة: يكون الجهاد مُستحبًا استحبابًا مؤكَّدًا على شخص إذا قام به من يكفي به؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من قيام بعض الطوائف بالجهاد: سقوط الوجوب عن هذا الشخص، فيكون الجهاد بحقِّه مُستحبًا فإن قلتَ: لمَ كان مُؤكَّدًا؟ قلتُ: لكونه مظهرًا من مظاهر الإسلام، ولمواظبة النبي ﷺ وأصحابه عليه، تنبيه: =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 656 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.