Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 664

  1. كتاب الجهاد

والاحتطاب، و (الغزو إلا بإذنه (¬١٣) إلا أن يفجأهم عدو يخافون كَلَبه) بفتح اللام، أي: شرَّه وأذاه؛ لأن المصلحة تتعيَّن في قتاله إذًا، (¬١٤) ويجوز تبييت الكفار، ورميهم بالمنجنيق، (¬١٥) ولو

حيث إن عدم طاعة أمير الجيش، والأمير العام يُؤدِّي إلى التنازع والاختلاف والفشل، وذهاب الريح والقوة، وهذا ما يُفرق بين المسلمين ويتسبَّب في هزيمتهم ويُفرح الكفار وينصرهم، فدفعًا لذلك: شرع ذلك.

(¬١٣) مسألة: يحرم على أي جندي في الجيش أن يبدأ بالغزو، أو أن يخرج من المعسكر لتعليف البهائم، أو للاحتطاب، أو أي حركة إلا إذا أذن أميره؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا معه حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ وهذا عام للرسول ولغيره ممن يقوم بأمر المسلمين، وهذا النفي: نهي، وهو مطلق، فيقتضي التحريم، ومفهوم الغاية دلَّ على أنهم إذا أذن بذلك: فإنه يجوز، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن أمير الجيش وقائده أعلم بحال العدو، وطريقة حربهم بسبب ما تصل إليه من معلومات عن طريق مَنْ يبعثهم لذلك.

(¬١٤) مسألة: إذا فاجأ الكفار المسلمين وغاروا عليهم: فيجوز لأي فرد من جيش المسلمين أن يُقاتلوهم ولو لم يأذن أمير الجيش؛ للقياس، بيانه: كما يجوز للمسلم أن يقتل الصائل والهاجم عليه بدون إذن أحد، فكذلك الحال هنا، والجامع: الحفاظ على النفس والدفاع في كل.

(¬١٥) مسألة: يجوز للمسلمين أن يُغيروا على الكفار بليل أو نهار، في بيان أو لا، ويجوز رميهم بالمنجنيق -وهي المدافع-؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد فعل ذلك، على أهل الطائف وغيرهم، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهو: نصرة المسلمين.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 664 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.