Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 684

  1. كتاب الجهاد

رهائننا، (¬٥٠) وإن خيف نقض عهدهم: أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم. (¬٥١)

في كتابي: "الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام"، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حقوق المسلمين.

(¬٥٠) مسألة: يجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائن المسلمين؛ للمصلحة؛ حيث إنه إذا عرف الكفار بأن رهائنهم الذين عند المسلمين سيُقتلون إن قتلوا رهائن المسلمين: فإنهم سيمتنعون عن قتل الرهائن من المسلمين.

(¬٥١) مسألة: إذا وُجدت علامات وأمارات من الكفار تدل على نقضهم للعهد: فيجب على إمام المسلمين أو نائبه أن يتأكد من ذلك، فإذا تأكَّد من ذلك: فيجب أن يُعلمهم أنه قد انتقض العهد شرعًا، ويُعلمهم بأنه سيهجم عليهم، وبذلك تحلُّ دماؤهم، وسبي ذراريهم، وجميع أموالهم؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ فأوجب إعلامهم بقتالهم؛ لأن الأمر مُطلق فيقتضي الوجوب، وهذا الخطاب يشمل أمته لأن الخطاب الموجَّه إليه ﷺ تدخل فيه أمته فيكون عامًا له ولهم، ولا يوجد ما يُخصَّصه، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ "لما هادن قريشًا فنقضوا العهد: حلَّ له منهم كل ما كان قد حُرِّم عليه منهم" و "لما نقض بنو قريظة العهد قتل رجالهم، وسبى ذراريهم، وأخذ أموالهم" فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: يُعلمون قبل قتالهم لئلا يؤخذون على حين غرَّة، ولعلهم يرجعون ويتبين أن ذلك كان وشاية وخيانة من أحدهم فقط. [فرع]: يجب أن يُمنع الكفار من الإقامة في جزيرة العرب - وهي: من: جنوب العراق إلى عدن طولًا، ومن تهامة إلى أطراف الشام عرضًا-، أما إذا أقاموا للعمل: فيجوز؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 684 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.