Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 145

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل

ومسافر لا يُباح له القصر (ولمسافر) سفرًا يُبيح القصر (ثلاثة) أيام (بلياليها)؛ لحديث علي يرفعه: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة" رواه مسلم، ويخلع عند انقضاء المدة، وإن خاف أو تضرَّر رفيقه بانتظاره: تيمم، فإن مسح وصلى: أعاد (¬٦)،

يفعل ما كانت حالته عليها بدون تكلف؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ لا يُستحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إبعاد للتكلُّف الذي يُحرج المسلم عادة.

(¬٦) مسألة: مُدة مسح المقيم في البلد، أو الذي سافر سفرًا لا تُقصر له الصلاة - وهي: أقل من (٨٢) كم - هي: يوم وليلة - أي: (٢٤) ساعة -، ومدة مسح المسافر سفرًا تقصر له الصلاة - وهي: (٨٢) كم فما فوق - هي: ثلاثة أيام بلياليها - وهي (٨٢) ساعة -، فإذا انتهت هذه المدة - للمقيم أو المسافر - يجب عليه أن يخلع الخفين ونحوهما عند الوضوء؛ ليغسل الرجلين، أو يخلع العمامة، والخمار؛ ليمسح الرأس، فإن لم يخلع شيئًا - بعد انقضاء المدة - بسبب خوف من عدو، أو مرض، أو فوات رفيقه، أو تضرره: فإنه يتوضأ ويتيمم ويُصلي، فإن لم يتيمم في هذه الحالة: وصلى بدون تيمم: فإنه يتيمم ويُعيد الصلاة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة" - كما رواه علي - حيث دل مفهوم العدد منه على: أن المقيم لا يجوز له المسح أكثر من يوم وليلة، وأنه يخلع ويغسل الرجلين بعد هذه المدة، وكذلك دلَّ على: عدم جواز المسح للمسافر أكثر من ثلاثة أيام، وأنه يخلع ويغسل الرجلين بعد هذه المدة، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يجوز التيمم مع وجود الماء؛ بسبب خوف من مرض أو عدو، فكذلك يجوز التيمم إن خاف من خلع الخفين بعد انقضاء المدة، والجامع: الخوف في كل وإزالة الضرر، وكذا: إن لم يتيمم ولم يتوضأ: بطلت صلاته، وكذلك إن لم يتيمم ولم يغسل رجليه: بطلت صلاته، والجامع: الخلو من أحد الطهارتين، فإن قلتَ: لِمَ =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 145 (SanadKitab #1319, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.