Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 55

  1. كتاب البيع

يكره ادِّخار قوت أهله ودوابه (¬٨٤)، ويُسنُّ الإشهاد على البيع (¬٨٥).

الأسلحة أن يبيعها على المجاهدين في سبيل الله، والأمثلة على ذلك كثيرة.

(¬٨٤) مسألة: يُباح للمسلم أن يدَّخر بعض الأطعمة السنة والسنتين لنفسه ولأهله ودوابه وما يخصُّه بشرط: أن لا ينوي بذلك التجارة؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "كنتُ نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة أما الآن فكلوا، وادَّخروا، وتصدّقوا". فأباح الادّخار للحوم، وغيرها من الأطعمة مثلها؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة".

(¬٨٥) مسألة: يُستحب: أن يُشهد المسلم على بيعه وشرائه إن كانت السلعة غالية الثمن؛ للكتاب: حيث قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ وصرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ والمقصد من ذلك: حفظ حقوق الناس، وقطع التنازع والاختلاف.

هذه آخر مسائل: (حقيقة البيع وحكمه، وشروط صحّته وموانعه وما يجوز وما لا يجوز منه، ويليه: باب "بيان الصحيح والفاسد من الشروط التي يشترطها أحد المتبايعين".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 55 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.