Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 81

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة

و) مع (سخطه) كالطلاق (¬٢٣) (والملك) في المبيع (مدة الخيارين) أي: خيار الشرط وخيار المجلس (للمشتري): سواء كان الخيار لهما، أو لأحدهما؛ لقوله ﵇: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" رواه مسلم، فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار (وله) أي: للمشتري (نماؤه) أي: نماء المبيع (المنفصل) كالثمرة (وكسبه) في مدة الخيارين ولو فسخه بعد؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه؛ لحديث "الخراج بالضمان" صحَّحه الترمذي، وأما النماء المتّصل - كالسَّمن -: فإنه يتبع العين مع الفسخ؛ لتعذُّر انفصاله (¬٢٤) (ويحرم ولا

الشمس أول الليل، وأول دخول الوقت: أول ما تصلى فيه العصر فيلزم انتهاء وقت الخيار بذلك؛ حيث إن حرف "إلى" لانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، فلا يدخل الغد، ولا الليل ولا الصلاة.

(¬٢٣) مسألة: إذا ثبت الخيار للمتبايعين فيجوز لأحدهما: أن يفسخ البيع مطلقًا: أي: سواء كان ذلك بحضور الآخر، أو بغيابه، وسواء كان برضى الآخر أو سخطه وغضبه؛ للقياس، بيانه: كما أن الطلاق يقع من الزوج لزوجته: سواء كانت حاضرة أو غائبة وسواء كانت راضية أو ساخطة، فكذلك فسخ البيع أثناء الخيار والجامع: أن كلًّا منهما قد رفع عقدًا لا يفتقر إلى رضى صاحبه فلم يفتقر إلى حضوره ورضاه؛ فإن قلتَ: لا يفسخ البيع في زمن الخيار إلا بحضور صاحبه، وهو قول بعض العلماء؛ للقياس، بيانه: كما أنه لا يجوز فسخ المودَع للوديعة إلا بحضور المودِع، فكذلك الحال هنا قلتُ: هذا فاسد! لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه لا حق للمودَع في الوديعة؛ بخلاف المباع فالمشتري له حق فيه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض القياسين" فنحن قسناه على الطلاق؛ لأنه أكثر شبهًا به، وهم قاسوه على الوديعة؛ لأنه أكثر شبهًا بها، وهذا يُسمَّى "قياس غلبة الأشباه".

(¬٢٤) مسألة: ملك العين المباعة أثناء خيار المجلس وخيار الشرط يكون للمشتري: =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 81 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.