Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

الآخر ما له عليه، ثم صارفه بعين وذمَّة: صحَّ (¬٤٣).

له: "إن هذه الأربعة دراهم عن دينارين": صحة ذلك؛ لعدم وجود المانع منه شرعًا.

(¬٤٣) مسألة: إذا كان زيد يُطالب بكراً عشرة دنانير، فقضى بكر ذلك بدراهم شيئًا فشيئًا، ولم يحسب عليه كل درهم بحسابه من العشرة دنانير، فلما تمت مقابلة كل دينار من الدرهم: أخذ بكر من زيد الدراهم ثم مدَّها إلى زيد قائلاً: "هذه عمّا في ذمّتي من الدنانير، فيكون مصارفاً له بعين وذمّة: فإن هذا يصح؛ للتلازم؛ حيث إن وجود عين وذمّة في هذا يلزم منه: صحة ذلك، فلا محذور فيه.

هذه آخر مسائل باب "الربا والصرف" ويليه باب "بيع الأصول والثمار".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 149 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.