Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 162

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

عليها (إن احتاج إلى ذلك) أي: إلى السقي، وكذا: لو لم يحتج إليه؛ لأنه يجب عليه تسليمه كاملًا فلزمه سقيه (وإن تضرَّر الأصل) بالسقي، ويُجبر عليه إن أبي (¬٢٢)، بخلاف ما إذا باع الأصل، وعليه ثمر للبائع: فإنه لا يلزم المشتري سقيها؛ لأن البائع لم يملكها من جهته (¬٢٣) (وإن تلفت) ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها (بآفة سماوية) وهي: ما لا صنع لآدمي فيها كالريح، والحر والعطش: (رجع) ولو بعد القبض (على البائع): لحديث جابر: "أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح" رواه مسلم، ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، وإن كان التالف يسيرًا لا ينضبط: فات على المشتري (وإن أتلفه) أي: الثمر المبيع على ما تقدَّم (آدمي) ولو البائع: (خُيِّر مشتر بين الفسخ) ومطالبة البائع بما دفع من الثمن (والإمضاء) أي: البقاء على البيع (ومطالبة المتلف) بالبدل (¬٢٤) (وصلاح بعض) ثمرة (الشجرة

تصرف المشتري فيه تصرُّفاً مطلقًا كسائر السلع المباعة المقبوضة.

(¬٢٢) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر ثمرًا بعد بدو صلاحه، أو زرعًا بعد اشتداد حبه: فإنه يلزم البائع - وهو بكر هنا - سقي شجر الثمر، وزرع الحب إن احتاج إلى ذلك السقي، ويلزمه أيضًا حراسته بما يُحرس مثله: سواء تضرر الأصل - وهو الشجر - بالسقي أو لا، وإن امتنع البائع عن ذلك: أجبره الحاكم على ذلك؛ للتلازم؛ حيث إنه لا يُمكن للبائع أن يُسلِّمه للمشتري إلّا إذا صلح للانتفاع به، ولا يُمكن ذلك إلّا بسقيه حتى يتكامل فلزمه سقيه، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق المشتري.

(¬٢٣) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر الشجر والنخل وعليها ثمر للبائع - وهو بكر -: لا يلزم المشتري - وهو زيد هنا - سقي ذلك الشجر أو النخل إذا لم يشترطه البائع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم مُلكية البائع للثمرة من جهة المشتري: عدم إلزام المشتري على سقيها.

(¬٢٤) مسألة: إذا اشترى ثمرًا بعد بدو صلاحه، أو زرعًا بعد اشتداد حبه، ثم تلف =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 162 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.