Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل

الحضر (ثم سافر قبل مسحه: فمسح مسافر)؛ لأنه ابتدأ المسح مسافرًا (¬٣٢) (ولا يمسح قلانس): جمع قلنسوة، وهي المبطَّنات كدنيَّات القضاة، والنَّوميِّات، قال في "مجمع البحرين": "على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن" (و) لا يمسح (لفافة) وهي: الخرقة تشدُّ على الرِّجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة؛ لعدم ثبوتها بنفسها (ولا) يمسح (ما يسقط من القدم أو) خفًا (يُرى منه بعضه) أي: بعض القدم، أو شيء من

الحنفية ورواية عن أحمد؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن" فإذا مسح ثم سافر: فإنه يصدق عليه وصف السفر، فتكون عليه أحكام المسافر، قلتُ: إن هذا يحتمل أن المراد بالنص: المسافر الذي يسافر قبل مسحه الخف، ويحتمل غير ذلك، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، والاستصحاب المذكور أحوط للدِّين فيُعمل به فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في المراد بالمسافر الوارد في نص الحديث".

(¬٣٢) مسألة: يمسح الشخص مسح مسافر - ثلاثة أيام بلياليها - في حالتين: الحالة الأولى: إذا لبس خفه وهو مسافر وانتهت مدته وهو موصوف بالسفر وهذا واضح، الحالة الثانية: إذا لبس خفه وهو مُقيم، ثم أحدث، ثم سافر قبل أن يتوضأ وقبل المسح: فإنه يتم مسح مسافر؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن"، وهذا ابتدأ المسح الفعلي في حال السفر، فيكون موصوفًا بالسفر، فيلزم أن يكون له ما للمسافر من الرخص، ومنها المسح، فإن قلتَ: لم يمسح مسح مسافر أنه لبس وهو مقيم؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة؛ حيث عومل معاملة من لبس في حال السفر، تنبيه: كل ما قيل في الخف فيما سبق من المسائل يقال في الجورب، والجرموق، والعمامة، والخمار، ولا فرق.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 161 (SanadKitab #1319, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.