Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 202

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

ترهنني بها عبدك هذا" فيقول: "اشتريته منك ورهنته"؛ لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذًا (¬٨) (و) يصح (بعده) أي: بعد الحق بالإجماع (¬٩)، ولا يجوز قبله؛ لأنه وثيقة بحق،

وهو ما ذكره المصنف هنا - ويُمكّن هذا المكاتب من الكسب ليفي وليُسدِّد ما عليه لسيده، وهذا المكسب يكون مرهونًا مثله، فإن عجز: فإن الرهن يثبت فيه وفيما اكتسبه وإن عتق بسبب تسديده لثمنه: يكون هذا الثمن مرهونًا، ولا يصح رهنًا له يمنعه من كسبه، ولا يصح رهنه إن عُلِّق عتقه بصفة كأن يقول السَّيد: "هو حرٌّ إذا دخل رمضان وحلول الدَّين عند دخول ذلك الرمضان" حيث لا يمكن بيعه عند حلول الحق؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز بيعه: فإنه يجوز رهنه والجامع: أنه ثمن في كل، يستطيع المرتهن الاستفادة منه قلتُ: إن عقد رهنه مناف لعقد مكاتبته، فلا يجتمعان؛ إذ يفوت مقصود الرهن؛ لأن هذا العبد سيعتق بمجرَّد تسديده لثمنه فيتضرَّر المرتهن، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في مقتضى عقد الرهن هل يُنافي مقتضى عقد المكاتبة أو لا؟ " فعندنا: لا يجتمعان، وعندهم: يجتمعان.

(¬٨) مسألة: يصح الرَّهن عقد البيع وفي صلبه ومع الحق كأن يقول زيد: "بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف تعطيني إيّاها بعد سنة بشرط: أن ترهن عندي دارك هذه" فيقول المشتري - وهو بكر هنا -: "قبلتُ ذلك، ورهنتُ الدار"! للمصلحة: حيث إن الحاجة داعية إلى ثبوته بذلك؛ ليحفظ المرتهن حقه.

(¬٩) مسألة: يصح الرَّهن بعد الحق وبعد العقد كأن يقول زيد: "بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف تحلُّ بعد سنة" فيقول بكر: "اشتريت ذلك" ثم بعد ذلك يقول زيد: أريد أن ترهن عندي شيئًا استوثق من ذلك فيقول بكر: "أرهن داري" فيقبل زيد قائلًا: "قبلتُ"؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك ومستنده قاعدتان: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة﴾؛ حيث إن الشارع جعل الرهن بدلًا عن الكتابة فيكون الرهن في محل =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 202 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.