Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 208

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

والرهن قبل القبض صحيح، وليس بلازم فللراهن فسخه، والتصرُّف فيه (¬٢١)، فإن تصرَّف فيه بنحو بيع أو عتق: بطل، أو بنحو إجارة، أو تدبير لا يبطل؛ لأنه لا يمنع من البيع (¬٢٢) (واستدامته) أي: القبض (شرط) في: اللُّزوم؛ للآية، وكالابتداء (¬٢٣)

مكيلًا أو موزونًا أو غيرهما؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ فاشترط للزوم الرَّهن: القبض للمرهون؛ ليكون وثيقة عند المرتهن يبيعه إن لم يفِ الراهن بدينه، أما قبل القبض: فليس بوثيقة يستطيع المرتهن بيعه ليستفيد من ثمنه وهذا هو المقصد الشرعي منه.

(¬٢١) مسألة: يصحُّ رهن شيء لم يقبضه المرتهن من الراهن، ولكنه ليس بلازم في حقِّ الراهن: فيجوز للراهن أن يفسخه، وأن يتصرَّف فيه بأي تصرُّف شاء، للتلازم؛ حيث إن عدم وجود شرط الرَّهن - وهو: قبض المرتهن له - يلزم منه: صحة الرهن، وعدم لزومه في حقِّ الراهن، فيتصرَّف فيه كيفما شاء.

(¬٢٢) مسألة: إذا تصرَّف الراهن في المرهون قبل أن يقبضه المرتهن: ففيه حالتان: الحالة الأولى: إن كان تصرُّفه هذا مُزيلًا لملكيته له: كأن يبيع الراهن المرهون، أو كان المرهون عبدًا فيعتقه أو يبيعه: فإن الرهن يبطل؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من بيعه أو إعتاقه: عدم استفادة المرتهن من ذلك المرهون للاستيفاء منه لسداد دينه الذي على الراهن، فيكون باطلًا، لفقدان المقصد من مشروعية الرهن، الحالة الثانية: إن كان تصرَّف الراهن في المرهون لا يُزيل ملكيته له كأن يؤجِّر الشيء المرهون، أو يُكاتبه، أو يُزوج الأمة، أو يتدبَّر فيه بهدم بعضه وبناء البعض الآخر ونحو ذلك: فلا يبطل الرهن؛ للتلازم؛ حيث إن التصرُّف الذي لا يخرج المرهون من ملكه لا يمنع من بيع المرتهن له، واستيفاء حقه الذي على الراهن، فوجد المقصد من الرهن.

(¬٢٣) مسألة: يشترط في قبض المرتهن للمرهون: أن يستمر ذلك القبض في يد المرتهن حتى يأخذ حقه من الراهن، أو في يد مَنْ اتفقا عليه، وهو شرط لبقاء لزوم =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 208 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.