Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 210

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

ولو استعار شيئًا ليرهنه: جاز (¬٢٧)، ولربِّه الرجوع قبل إقباضه لا بعده (¬٢٨)، لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مُطلقًا (¬٢٩)، ومتى حلَّ الحقُّ ولم يقضه: فللمرتهن بيعه،

العين المرهونة إلى المرتهن: فإن لزوم الرهن يعود إلى الراهن بحكم العقد الأول ولا يحتاج إلى عقد جديد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن لزوم الرهن يكون بالقبض ابتداء، فكذلك يكون في هذه الحالة والجامع: أن كلًّا منهما إحد حالتي الإلزام فيه، فإن قلتَ: لِمَ لا يحتاج إلى عقد جديد؟ قلتُ: للاستصحاب؛ حيث إنه لم يطرأ عليه ما يُغيُّره أو يُبطله؛ قياسًا على ما لو تأخر قبض المرهون عن العقد.

(¬٢٧) مسألة: إذا استعار زيد من بكرٍ إناءً ليرهنه عند محمد؛ لكون محمدًا قد أعطى زيدًا دينًا بقيمة مائة درهم - مثلًا -: فإن ذلك جائز بشرط أن يذكر زيد لبكر: أنه سيرهن ذلك الإناء عند محمد - وهو المرتهن - بسبب دين أخذه منه وقدره كذا والمدة كذا؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز استعمال الشيء المستعار - وهو الإناء هنا - فكذلك يجوز رهنه، والجامع: أنه في كل منهما قابل للتلف؛ فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذكر القدر، وجنسه، والمدة يُوجد ضرر بسبب اختلافها.

(¬٢٨) مسألة: يجوز للمعير - وهو بكر في مسألة (٢٧) - أن يرجع في إذنه لرهن ذلك الإناء الذي أخذه منه زيد ليرهنه عند محمد وذلك قبل أن يقبض المرتهن - وهو محمد هنا - ذلك الإناء، ولا يجوز لبكر - المعير - أن يرجع في ذلك بعد قبض المرتهن لذلك الإناء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الرجوع حقًا قبل القبض: جواز الرجوع، ويلزم من قبض المرهون - والمستعار وهو الإناء -: أن لا يجوز؛ لأنه لزم الراهن بقبض المرهون منه.

(¬٢٩) مسألة: يجوز للمعير - وهو بكر في مسألة (٢٧) - أن يُطالب المستعير - وهو زيد، وهو الراهن - بأن يفكَّ عن إنائه - وهو المرهون عند محمد المرتهن ذلك الرهن، وهذا مطلق، أي: سواء عيَّن زيد مدة الرهن، أو لا، وسواء عيَّن مُدَّة العارية =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 210 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.