Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 234

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اقتصَّ من العبد الذي قتله من غير إذن المرتهن عمدًا: فيجب على ذلك السيد - وهو الراهن -: أن يدفع للمرتهن قيمة تكون أقل قيمتي العبدين: الجاني والمجني عليه، وتكون هذه القيمة عينًا مرهونة مكان العبد؛ للتلازم؛ حيث إن السيد - وهو الراهن - هو المالك للعبد: فيلزم أن يُطالب بملكه، وعوضًا عن الضرر الذي لحقه، ويلزم من تفويت العبد على المرتهن أن يجعل قيمته رهنًا عنده بدلًا عنه، ويلزم من ذلك: جعل أقل القيمتين للعبدين رهنًا؛ لأنه هو اليقين، فيتعلّق حق المرتهن به.

هذه آخر مسائل باب "الرهن" ويليه باب "الضمان والكفالة"

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 234 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.