Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

انهدم بل يُجبر عليه مالكه (¬٤٤)، فإن ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل (¬٤٥)، فإن استويا: اشتركا (¬٤٦).

* * *

= إعطاء شخص شعرًا وصوفًا لكي يغزله لهم بسهم منه فكذلك يجوز فيما نحن فيه، والجامع: الانتفاع في كل، بدلًا من ترك ذلك بدون انتفاع، وهذا هو المقصد منه.

(¬٤٤) مسألة: إذا كان زيد يملك أسفل البيت، وبكر يملك أعلاه، وانهدم أسفله: فإن زيدًا يُلزم بعمارة ذلك المنهدم الأسفل دون بكر؛ للتلازم؛ حيث إن زيدًا هو المالك للأسفل الذي انهدم فيلزم إجباره على إصلاحه وعمارته.

(¬٤٥) مسألة: إذا كان زيد ساكنًا في أسفل البيت، وبكر ساكن في أعلاه، فإنه يُجبر بكر بوضع شيء ساتر يمنع الاطّلاع على أسفل البيت؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" والاطلاع على الجار والإشراف عليه إضرار به فتجب إزالته على المطَّلع؛ لكونه هو الذي سيأثم لو فعل ذلك؛ وهو المقصد منه.

(¬٤٦) مسألة: إذا لم يكن أحد الجارين أعلى من الآخر، بل مستويان في العلو؛ وطلب أحداهما وضع سترة بينهما: فإنه يجب على الآخر أن يشارك جاره في تكلفة هذه السترة، فإن امتنع: أجبر على المشاركة؛ للتلازم؛ حيث إنه ليس أحدهما بأولى من الآخر في وضع ذلك؛ لتساويهما في الرغبة في ستر محارمه فيلزم اشتراكهما في التكلفة مثل سائر الحقوق المشتركة والمقصد: دفع الضرر عنهما.

هذه آخر مسائل باب "الصلح" ويليه باب "الحجر".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 285 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.