Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 342

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

وارثه": لزمه الدفع إليه مع التصديق، واليمين مع الإنكار على نفي العلم (¬٤٣).

* * *

(¬٤٣) مسألة: إذا كان زيد يُطالب عمرًا دينًا قدره ألف ريال، فجاء بكر إلى عمرو "وادَّعى أن زيدًا قد مات وأنا وارثه" فإن صدَّقه عمرو بأدلة: فإنه يجب على عمرو أن يدفع إليه حق زيد، وإن كذَّبه وأنكر أنه وارثه: فيجب على عمرو اليمين على هذا، وكذا إن أنكر موت زيد؛ للتلازم؛ حيث إن تصديقه: إقرار بحقه فيلزم أن يدفع له هذا الحق، ويلزم من ذلك: أنه يحلف مع الإنكار.

هذه آخر مسائل باب "الوكالة" ويليه باب "الشركة".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 342 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.