وارثه": لزمه الدفع إليه مع التصديق، واليمين مع الإنكار على نفي العلم (¬٤٣).
* * *
(¬٤٣) مسألة: إذا كان زيد يُطالب عمرًا دينًا قدره ألف ريال، فجاء بكر إلى عمرو "وادَّعى أن زيدًا قد مات وأنا وارثه" فإن صدَّقه عمرو بأدلة: فإنه يجب على عمرو أن يدفع إليه حق زيد، وإن كذَّبه وأنكر أنه وارثه: فيجب على عمرو اليمين على هذا، وكذا إن أنكر موت زيد؛ للتلازم؛ حيث إن تصديقه: إقرار بحقه فيلزم أن يدفع له هذا الحق، ويلزم من ذلك: أنه يحلف مع الإنكار.
هذه آخر مسائل باب "الوكالة" ويليه باب "الشركة".