Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 351

  1. كتاب البيع
  2. باب الشركة

منهما جُزءًا من الربح مشاعًا معلومًا) كالثلث والربع؛ لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة (¬١٩)، فإن قالا: والربح بيننا: فهو بينهما نصفين (¬٢٠) (فإن لم يذكرا الربح): لم تصح؛ لأنه المقصود من الشركة، فلا يجوز الإخلال به (¬٢١) (أو شرطًا لأحدهما جزءًا مجهولًا): لم تصح؛ لأن الجهالة تمنع تسليم

(¬١٩) مسألة: يُشترط لصحة شركة العنان: أن يعلم كل واحد من الشريكين نصيبه من الربح مشاعًا: كأن يتفقان على أن لأحدهما الثلث أو الربع، وللآخر الباقي وهكذا، وهذا حين عقد الشركة بينهما؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن شركة المضاربة يُشترط فيها: أن يكون كل واحد من الشريكين عالمًا بنصيبه من الربح حين عقد الشركة فكذلك شركة العنان مثلها، والجامع: أن كلًّا منهما مقصده الربح بحسب شراكتهما فلا بدَّ من اشتراط علم كل واحد من الشريكين بنصيبه منه؛ ليعمل على ذلك ويقصده، الثانية: المصلحة؛ حيث إن المقصود من الشركة هو: تحقيق الربح، فلو لم يعلم كل واحد منهما بقدر نصيبه منه: لأدَّى إلى التنازع والاختلاف، فدفعًا لذلك اشتُرط ذلك.

(¬٢٠) مسألة: إذا قال كل واحد من الشريكين عند عقد الشركة: "الربح بيننا": فإنه يكون لكل واحد منهما نصف الربح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لفظ: "بيننا": التسوية في الربح بينهما؛ لكون إضافته إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح قياسًا على من قال: "هذه الدار بيني وبينك"، تنبيه: هذا الحكم أيضًا يكون في شركة المضاربة كما سيأتي.

(¬٢١) مسألة: إذا عقد الشريكان عقد شركة العنان ولم يذكر الربح: فإن الشركة تصح، ويكون الربح بينهما كل بقدر ماله، وهو قول كثير من العلماء، للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عقد تلك الشركة: وجود الربح لكل منهما، ولا سبيل إليه إلا أن يكون بقدر مال كل منهما من باب: "ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب"، فإن قلتَ: إن الشركة في هذه الحالة لا تصح، وهو ما ذكره المصنف هنا؛=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 351 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.