Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 364

  1. كتاب البيع
  2. باب الشركة

الربح: فقول مالك بيمينه (¬٤٣) (وكذا مساقاة ومزارعة) إذا اختلفا في الجزء المشروط (¬٤٤)، أو قدره؛ لما تقدَّم (¬٤٥)

(¬٤٣) مسألة: إذا أعطى زيد عمرًا مالًا، وقال زيد له: "اتَّجر به"، فلما اتَّجر عمرو به، وربحت التجارة اختلفا في قدر الجزء، فقال العامل - وهو عمرو -: "شرطتُ أن يكون لي ثلث الربح" وقال صاحب المال - وهو زيد -: "لا، بل لك ربع الربح"، ولا تُوجد بيّنة لواحدٍ منهما: فإنه في هذه الحالة يُقبل قول صاحب المال - وهو زيد - مع يمينه؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "البيِّنة على المدّعي واليمين على من أنكر" وصاحب المال هنا - وهو زيد - منكر، فيُقبل قوله مع يمينه، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق صاحب المال، فإن قلتَ: لِمَ يُطلب من صاحب المال اليمين هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للدِّين، وفيه دفع احتمال أن يكون هذا القدر للعامل.

(¬٤٤) مسألة: إذا قال صاحب نخل أو أرض - وهو زيد - لعامل - وهو عمرو -: "اسق لي هذا النخل، أو ازرع هذه الأرض بجزء من نتاجهما وهو: ثلثاه" فاختلفا في هذا الجزء المشروط - وهو الثلثان - هل هو لصاحب النخل والأرض - وهو زيد - أم هو للعامل - وهو عمرو -؟: فإنه يُقبل قول العامل هنا مع يمينه - كما فصَّلناه في مسألة: (٤٢) - للقياس؛ بيانه: كما أنه يُقبل قول العامل في شركة المضاربة، فكذلك يُقبل قول العامل في المساقاة والمزارعة والجامع: أن كلًّا منهما وجد فيه عامل استحق جزءًا من الربح بسبب العمل، ولا يتبين ذلك إلّا بالشرط، والمقصد قد بيّناه في مسألة: (٤٢).

(¬٤٥) مسألة: إذا قال صاحب نخل أو أرض - وهو زيد - لعامل - وهو عمرو -: "اسق لي هذا النخل، أو ازرع هذه الأرض" فلما فرغ عمرو من ذلك: اختلفا في قدر الجزء المشروط، فقال عمرو: "اشترطتُ أن لي ثلث النتاج والربح" وقال زيد: "لا، بل لك ربعه": فإنه يُقبل قول زيد، وهو صاحب الزرع والأرض والنخل=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 364 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.