Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 386

  1. كتاب البيع
  2. باب الشركة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الفرق: أن شركة العنان لا يُوجد ضرر فيها على أحد الشريكين - كما سبق بيانها - بخلاف هذا النوع من شركة المفاوضة: فيوجد فيها ذلك كما بيّناه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: الخلاف في ضعف حديث: "إذا تفاوضتم. . ."، فعندنا: ضعيف، وعندهم: قوي، وأيضًا: "تعارض المصلحة، والقياس" فعندنا: يُعمل بالمصلحة التي قلناها؛ حيث إن فيها دفع مفسدة؛ لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وعندهم: يعمل بالقياس؛ لوجود جلب بعض المصلحة.

هذه آخر مسائل باب "الشركة" ويليه باب "المساقاة والمغارسة والمزارعة".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 386 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.