Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 407

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة

وتنعقد بلفظ "الإجارة" و "الكراء" وما في معناهما (¬٢)، وبلفظ "بيع" إن لم يُضف للعين (¬٣) و (تصح) الإجارة (بثلاثة شروط) أحدهما (معرفة المنفعة)؛ لأنها المعقود

= فيكون في ذلك غرر وجهالة، فيلزم عدم صحتها دفعًا لذلك. قلتُ: إن المنافع وإن كانت معدومة عند العقد إلا أنها مستوفاة في الغالب من عادات الناس وأعرافهم، والعادة محكَّمة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحة مع الكتاب والسنة" فنحن عملنا بالكتاب والسنة، لظهور دلالتهما والمصلحة اجتهاد، ولا اجتهاد مع النص، وأيضًا: "تعارض المصلحتين" فنحن عملنا بالمصلحة العامة وهي: مصلحة المجتمع الإسلامي فجازت الإجارة لذلك مع تأييد العادة لذلك، وهم عملوا بالمصلحة الخاصة، والعامة مقدمة على الخاصة.

(¬٢) مسألة: تصح الإجارة بلفظ: "الإجارة" فتقول: "أجرتك هذه الدار" وقول المستأجر: "استأجرتها" وبلفظ "الكراء" فتقول: "أكريتك هذه الدار"، وقول المستأجر: "اكتريتها"؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وضع هذين اللفظين للإجارة، وفهم أن المقصود منهما التأجير: صحة ذلك. (فرع): تصح بأي لفظ يُفهم معنى الإجارة: "كأعطيتك نفع هذه الدار سنة بكذا"؛ للقياس؛ بيانه: كما تصح الإجارة بلفظ "الإجارة" و"الكراء" فكذلك ما في معناهما، والجامع: فهم المقصود في كل.

(¬٣) مسألة: لا تنعقد الإجارة بلفظ "البيع"؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن النكاح لا ينعقد بلفظ "البيع" فكذلك الإجارة مثله، والجامع: أن كلًّا منهما عقد يُخالف البيع في الاسم والأحكام الثانية: التلازم؛ حيث إن الإجارة تضاف إلى العين التي يضاف إليها البيع، وهذه الإضافة واحدة فيلزم أن يُجعل لكل من "الإجارة" و "البيع" لفظًا خاصًّا به تفريقًا بينهما؛ لإبعاد التشابه، فإن قلت: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن انعقاد الإجارة بلفظ "البيع" مع وجود ألفاظٍ =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 407 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.