Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 411

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة

بعمارتها (¬٧)، أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجًا عن الأجرة: لم تصح (¬٨)، ولو آجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبًا به من الأجرة: صحَّ (¬٩) (وتصح) الإجارة (في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما) روي عن أبي بكر، وعمر،

= الخدري -.

(¬٧) مسألة: إذا قال زيد لعمرو: "أجَّرتك هذه الدار سنة كاملة بشرط: أن تعمر ما انهدم منها": فلا تصح الإجارة؛ للتلازم؛ حيث إن القدر الذي يعمر ما انهدم مجهول فيلزم عدم صحة الإجارة؛ لفقدان شرط من شروط صحة الإجارة - وهو: العلم بقدر الأجرة - والمقصد: حماية المستأجر. (فرع): إن قال زيد لعمرو: "أجرتك هذه الدار شهرًا بشرط: أن تبني هذا الجدار الساقط" وبيَّن له وصف الجدار الذي يزيد بناءه - كما سبق بيانه -: فإن الإجارة تصح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من توفر شرط صحة الإجارة وهو العلم بقدر الأجرة وهو بناء هذا الجدار عند العقد: صحتها.

(¬٨) مسألة: إذا قال زيد لعمرو: "أجرتك هذه الدار بألف درهم سنة كاملة بشرط: أن تعمر ما انهدم منها أيضًا": فلا تصح الإجارة؛ للتلازم؛ حيث إن الثمن الذي يعمر ما انهدم منها مجهول: فقد يزيد على المستأجر زيادة غير محتملة، وقد يطمع المؤجَّر ويطلب من المستأجر تحسينات تزيد من الثمن فيتضرَّر المستأجر، فيلزم من ذلك: عدم صحة الإجارة؛ لفقدان شرط من شروط صحتها - وهو العلم بالأجرة - والمقصد هو: منع الضرر عن المستأجر، وقطع التنازع.

(¬٩) مسألة: إذا قال زيد لعمرو: "أجرتك هذه الدار بألف سنة كاملة بشرط: أن تصلحها وتحسب ما تنفقه عليها من الأجرة - وهي: الألف - ": فإن الإجارة تصح؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو وكَّل عمرًا لإصلاح دار ونحوها وأعطاه ما يُنفق به على ذلك فإنه يصح ذلك فكذلك هذه الحالة مثل ذلك والجامع: أن الإنفاق في الحالتين على المالك. والمقصد هنا: حماية المتعاقدين.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 411 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.