Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 416

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة

ذلك (¬١٣) (ولا تؤجَّر المرأة نفسها) بعد عقد النكاح عليها (بغير إذن زوجها)؛ لتفويت حق الزوج (¬١٤).

= تفاحة، أو التجمُّل، أو ما لا يُقدر على الانتفاع به لا يُمكن حصول الانتفاع الحقيقي منه فيلزم عدم صحة استئجاره؛ لكون بذل المال والعوض عنه فيه سفه، والسفيه يُحجر عليه، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط هذا الشرط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المجتمع من انتشار المحرمات والمعاصي فيه، وحماية الأفراد من بذل الأموال في أشياء لا تستحقها؛ ليكون المجتمع مطيعًا، غنيًا (فرع): إذا أجَّر زيد عمرًا دارًا واستعملها عمرو لفعل المنكرات والمعاصي، أو لفعل أشياء غير مقصودة لعقلاء المكلَّفين: فإن من حق المؤجَّر - وهو زيد -: أن يفسخ الإجارة: سواء شرط ذلك في العقد أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك فقد شرطًا من شروط صحة الإجارة - وهو: إباحة الانتفاع والقصد فيه - فيلزم بطلانها؛ لانتفاء شرطها. (فرع ثان) لا تصح إجارة طير كديك؛ لأجل أن يوقظ المستأجر للصلاة؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من أن منفعته غير متقوَّمة ومقدَّرة وغير مقدور عليها: عدم صحة إجارتها؛ لعدم العلم بالمنفعة المؤجَّرة علمًا دقيقًا ولا يمكن أن تخرج منه المنفعة بالقوة، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المستأجر من أن يؤكل ماله بغير حق.

(¬١٣) مسألة: تصحّ إجارة حائط؛ ليضع المستأجر أطراف خشبه عليه وكذا: تصح إجارة حائط ليبني المستأجر عليه بناء بشرطين: أولهما: أن يكون الخشب والبناء معلومين، ثانيهما: أن تكون مدة الإجارة معلومة؛ للقياس؛ بيانه: كما تصح إجارة السطح للنوم عليه فكذلك تصح الإجارة هنا والجامع: أن كلًّا منهما منفعة مقصودة مقدور على تسليمها، واستيفائها، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط هذان الشرطان؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمتعاقدين من أن يبغي أحدهما على الآخر.

(¬١٤) مسألة: لا يصح أن تؤجِّر الزوجة نفسها لخدمة، أو أي عمل إلّا إذا أذن =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 416 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.