Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 454

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة

حرزه، أو بغير فعله)؛ لأن العين في يده أمانة كالمودَع (ولا أجرة له) فيما عمل فيه؛ لأنه لم يُسلِّم عمله إلى المستأجر، فلم يستحق عوضه: سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، بناء كان أو غيره (¬٦٩)، وإن حبس الثوب على أجرته فتلف: ضمنه؛ لأنه لم

= الأجير المشترك الذي خاط لك ثوبًا في بيتك، ثم تلف هذا الثوب: فلا يضمنه إذا لم يُفرط، وهو قول مالك والشافعي، وأبي يعلى؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الأجير الخاص لا يضمن ما أتلفه إذا لم يُفرِّط - كما سبق في مسألة (٦٥) - فكذلك الأجير المشترك إذا صنع لك ثوبًا في بيتك لا يضمن والجامع: أن كلًّا منهما قد سلَّم نفسه إلى المستأجر، قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس الفارق؛ حيث إن الأجير الخاص يستحق العوض بمضي المدَّة وإن لم يعمل، وما عمل فيه من شيء فتلف من حرزه: لم يسقط أجره بتلفه مطلقًا، بخلاف الأجير المشترك، ولا يختلف الأمر بحضور المستأجر أو لا؛ ويؤيده: أن الختان يضمن ما جنت يده وإن كان مستأجره حاضرًا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" وقد سبق بيان ذلك.

(¬٦٩) مسألة: إذا استأجر رجل خيَّاطًا، أو بنَّاء مشتركًا، وأعطى الخياط قماشًا، ثم خاطه ثوبًا، ثم وضعه في حرز، ثم تلف هذا الثوب بغير تعدٍّ، ولا تفريط، أو أتلفه غيره: فلا يضمنه، ولا يستحق أجرة على خياطته: سواء خاط ذلك الثوب في دكانه أو في بيت مستأجره، وسواء كان ذلك العمل خياطة أو بناء، أو قصارة أو نحو ذلك؛ للقياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن الشريك المضارب إذا استلم المبلغ الذي يُريد أن يضارب به فاشترى به بضاعة ليتاجر بها فتلفت بلا تعد ولا تفريط فلا يضمن ذلك، فكذلك الأجير المشترك مثله، والجامع: أن كلًّا منهما قد قبض ذلك بإذن من مالكه لنفع يعود إليهما معًا، وهو كوكيله في ذلك ثانيهما: كما أن زيدًا لو باع طعامًا على عمرو، فتلف هذا الطعام قبل أن يقبضه عمرو فإن البائع لا يستحق ثمنه فكذلك الحال هنا لا يستحق الأجير المشترك =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 454 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.