Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 466

  1. كتاب البيع
  2. باب السبق

(وتصح المناضلة) أي: المسابقة بالرمي، من النضل، وهو: السهم التام (على معينين) سواء كانا اثنين، أو جماعتين؛ لأن القصد: معرفة الحذق كما تقدَّم (يحسنون الرمي)؛ لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه، ويشترط لها أيضًا: تعيين عدد الرمي، والإصابة، ومعرفة قدر الغرض: طوله، وعرضه، وسمكه، وارتفاعه من الأرض (¬١٠)، والسنة:

= والجامع: أن كلًّا منهما عقد على ما لا تتحقَّق القدرة على تسليمه؛ أو تقول: إنه عقد على الإصابة، فلا يدخل تحت قدرته، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط ذلك الشرط؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إنه لو جاز لأحدهما الفسخ مع ظهور الفضل لأحدهما: لفات غرض المسابقة؛ إذ سيتحايل بعضهم ويفسخ إذا ظهر أن صاحبه قد يغلبه.

(¬١٠) مسألة: تصح المسابقة بالرمي - وتسمَّى بالمناضلة؛ لأن السهم المرمي به التام بنصله، وريشته وقدحه يُسمَّى نضالًا - ولكن هذا بشروط خمسة، أولها: أن يكون الراميان معينين: سواء كانا اثنين، أو جماعتين، وقد سبق هذا في مسألة (٤)، ثانيها: أن يكون الراميان يحسنان الرمي بصورة متقاربة؛ فإن كان أحدهما يُحسنه، والآخر غير محسن له فإن العقد باطل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم معرفة أحدهما للرمي: عدم صحة مسابقته فيها، لكون وجوده كعدمه، ولا يحصل الغرض من المسابقة؛ لكونه مغلوبًا ابتداء، ثالثها: أن يعرف كل واحد من المتسابقين عدد الرمي، والرشق، والإصابة كأن يقول أحدهما: "الرشق وعدد الرمي عشرون، والإصابة خمسة، فمتى رمى أحدنا عشرين رمية، وأصاب منها خمس مرات: فهو الأفضل والأسبق، فيُعطى العِوَض" فإن هذا صحيح وهذا يسمى بالمبادرة، لكن إن لم يُعلم ذلك: فلا تصح المسابقة؛ للمصلحة: حيث إن عدم معرفة ذلك يؤدّي إلى التنازع والاختلاف بينهما غالبًا، فاشترط ذلك قطعًا لذلك، رابعها: أن يعرف كل واحد منهما طول الغرض - وهو الشيء الموضوع هدفًا لهما من خشب وجلد - وعرضه وسمكه، وارتفاعه، وانخفاضه من الأرض؛ =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 466 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.