Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 474

  1. كتاب البيع
  2. باب العارية

(¬١٠)، وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه كسفينة الحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لُجَّة البحر (¬١١)، وإن

= إعارة المرأة لرجل أجنبي عنها إن أمن عليها بأن كان لا ينظر إليها، ولا يخل بها مع الكراهة، وتجوز إعارة المرأة الشوهاء، والكبيرة لرجل أجنبي - عنها لتخدمه بشرط: أن تكون هذه المرأة لا تُشتهى وهذا ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع حاجة هذا الرجل من خدمة ونحو ذلك قلتُ: إن هذا فيه مصلحة خاصة لهذا الرجل، وما ذكرناه من المصلحة فيه دفع مفسدة الوقوع في الفاحشة، وهي مقدَّمة على مصلحتهم؛ لكونها عامة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتً: سببه: "تعارض المصلحتين" فقدَّمنا مصلحتنا: لأن فيها دفع مفسدة الفتنة ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقدموا ما ذكروه من المصلحة؛ لأنها خاصة. (فرع): لا تجوز إعارة الأمرد إلى رجل ليخدمه مثل المرأة كما سبق في مسألة (٩).

(¬١٠) مسألة: تجب إعارة كتب العلم للمحتاج إليها من القضاة، والحكّام، وأهل الفتوى، وأهل التعليم، وطلاب العلم الذين يُعلم منهم علمًا حقيقيًا طلبهم للعلم الحقيقي؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه إعانة على نشر العلم وتعليمه، وهو ما ذكره ابن عقيل، (فرع) زاد العبادي: أن المستعير لا يُغيِّر خطأ رآه في الكتاب إلّا إن كان في آية، أو كان خطأ محضًا لا يحتمل التأويل؛ للمصلحة: حيث إن تغيير ذلك - مع عدم القطع - يشوّه الكتاب على صاحبه.

(¬١١) مسألة: يجوز للمعير أن يرجع ويأخذ العين المعارة من المستعير في أي وقت شاء إذا كانت الإعارة مطلقة، أي: بدون تقييد في وقت بشرط: أن لا يكون هذا الرجوع يؤدِّي إلى ضرر يلحق المستعير كأن يعير زيد عمرًا سفينة، فلما صارت في وسط البحر: طلب المعير - وهو زيد - إرجاعها، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من إلحاق الضرر والهلاك للمعير، وكذلك لو أعاره سروالًا، فلما كان عمرو بين الناس طلب المعير - وهو زيد - أن يخلع هذا السروال ويُرجعه إليه، فهذا لا يجوز أما إن =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 474 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.