Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 612

  1. كتاب البيع
  2. باب الجعالة

عقد جائز (لكل) منهما (فسخها) كالمضاربة (¬٨) (فـ) متى كان الفسخ (من العامل) قبل تمام العمل: فإنه (لا يستحق شيئًا)؛ لأنه أسقط حق نفسه؛ حيث لم يأت بما شُرط عليه (و) إن كان الفسخ (من الجاعل بعد الشروع) في العمل: فـ (للعامل أجرة) مثل عمله؛ لأنه عمله بعوض لم يسلم له، وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل (¬٩)، وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل: جاز؛ لأنها عقد جائز (¬١٠) (ومع الاختلاف

= المسألة داخلة في عموم مسألة (٥).

(¬٨) مسألة: عقد الجعالة عقد جائز من صاحب العمل، ومن المجعول له، فيجوز لكل واحد منهما أن يفسخ متى ما شاء؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين؛ إذ لو كانت عقد لازم: للحق كثيرًا من الناس الحرج والضيق، والتخلُّص من قضاء حاجة الآخرين، وهي بذلك كشركة المضاربة.

(¬٩) مسألة: إذا قال زيد: "من بنى لي حائطًا فله ألف" فبدأ العامل - وهو عمرو - في البناء، ففسخ عمرو وترك البناء قبل تمام البناء: فلا يستحق عمرو شيئًا من ذلك الألف، أما إذا فسخ صاحب العمل - وهو زيد - في هذه الحالة: فإن للعامل - وهو عمرو - أجرة مثل عمله الذي مضى، أما إن فسخ صاحب العمل - وهو زيد - قبل شروع العامل في العمل: فلا شيء لذلك العامل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إسقاط العامل - وهو عمرو - حق نفسه، وهو عدم إتمام العمل: عدم استحقاقه للعوض كله، ويلزم من عمل العامل - قبل فسخ صاحب العمل -: أن يستحق عوضًا على عمله الذي مضى، وهو أجرة مثل عمله، ويلزم من فسخ صاحب العمل قبل شروع العامل في العمل: عدم استحقاق العامل لشيء؛ إذ لم يقع عمل.

(¬١٠) مسألة: يجوز لصاحب العمل أن يزيد وينقص في الجعل، فيجوز أن يقول في أول الأمر: "من فعل كذا فله ألف" ويجوز أن يزيد قائلًا: "فله ألفان" ويجوز أن ينقص قائلًا: "فله خمسمائة" بشرط: أن يكون هذا القول قبل أن يشرع العامل=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 612 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.