Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 616

  1. كتاب البيع
  2. باب الجعالة

سيده: دفعه إلى الإمام أو نائبه؛ ليحفظه لصاحبه (¬١٨)، وله بيعه؛ لمصلحة (¬١٩)، ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال الإبل، وإن باعه: ففاسد (¬٢٠).

= البينة، أو الاعتراف تثبت الحقوق فيلزم دفعه لمن أوجد أحدهما.

(¬١٨) مسألة: إذا لم يجد زيد الآخذ للعبد الهارب صاحبه - أي: سيد العبد - فيجب عليه أن يدفعه ويُسلِّمه إلى الإمام، أو نائبه - وهو القاضي -؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تخلُّص منه، والإمام أو نائبه مسؤول عن عموم المسلمين في هذا وفي غيره، ولأن بيده سلطة عليه وعلى سيده.

(¬١٩) مسألة إذا رأى زيد - وهو الآخذ للعبد الهارب من سيده - أن المصلحة تقتضي بيع ذلك العبد الذي أخذه كأن يكون فاسدًا، أو لا يصلح بأن يختلط مع حاشيته أو نحو ذلك: فله بيعه؛ ويحتفظ بثمنه لسيده ويكون أمانة بيده حتى يجده، وإن لم يجده: فإنه يتصدَّق به لسيده؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة قد تصدر منه إلى بعض حاشية من وجده.

(¬٢٠) مسألة: إذا لم يجد زيد سيد العبد الذي أخذه وعرَّفه، وسأل عن صاحبه فلم يجده: فإنه لا يملكه بعد أن لم يجد صاحبه، ولا يجوز له بيعه لغير مصلحة، فإن باعه في هذه الحالة: فبيعه فاسد؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن الناقة الضالة لا يملكها من وجدها بتعريفها، ولا يجوز له بيعها لغير مصلحة فكذلك: العبد، والجامع: أن كلا منهما يحتفظ بنفسه، ويستطيع حماية نفسه، الثانية: التلازم؛ حيث إن بيعه لغير مصلحة تصرف فضولي، فيلزم بطلانه وفساده.

هذه آخر مسائل باب: "الجعالة، أو الوعد بالجوائز" ويليه باب: "اللُّقطَة".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 616 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.