Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 625

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة

فيها قبل معرفة صفاتها) أي: حتى يعرف وعاءها، ووكاءها، وقدرها، وجنسها، وصفتها، ويستحب ذلك عند وجدانها، والإشهاد عليها (¬١٣) (فمتى جاء طالبها

= من غير اختيار منه، ويتصرّف فيها كما شاء، وهذا مطلق، أي: سواء كان الملتقط غنيًا أو فقيرًا، وسواء كانت اللقطة لقطة حرم، أو لا، ولا يملكها بدون تعريفها سنة كاملة، فلو أخذها عازمًا على تملّكها بغير تعريف: فقد فعل محرمًا، ولا يحل له أخذها بدون نيّة التعريف بها فإن أخذها: لزمه ضمانها مطلقًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ في حديث زيد الجهني -: "فإن لم تُعرف فاستنفقها" وفي رواية: "إن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا: فشأنك بها" حيث دلّ هذا على امتلاك الملتقط للقطة بعد تعريفها، ولم يعرفها أحد، الثانية: القياس؛ وهو من وجهين: أولهما كما أن الشخص يملك ما ورثه بدون اختياره: غنيًا أو فقيرًا فكذلك الملتقط يملك اللقطة مطلقًا بدون اختياره بعد تعريفها ولم يوجد صاحبها، والجامع: أن كلًّا منهما قد وجد سبب الملك له، فسبب ملك الوارث: هو موت المورِّث، وسبب ملك الملتقط اللقطة هو: الالتقاط والتعريف، ثانيهما: كما أن الغاصب للشيء يحرم عليه ذلك، ويضمنه إذا تلف مطلقًا، فكذلك الآخذ للقطة إذا أخذها بدون نية تعريفها: يحرم عليه ذلك، ويضمن ذلك كله إذا تلف والجامع: أن كلًّا منهما قد نوى تضييع الشيء على صاحبه، فيضمنه، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على أخذ اللقطة، والانتفاع بها وحماية مال صاحب اللقطة.

(¬١٣) مسألة: يجب على الملتقط أن لا يتصرَّف باللقطة بعد تعريفها سنة - كما سبق في مسألة (١٢) - إلّا بعد أن يعرف صفاتها: فيعرف وعاءها الذي هي فيه من خرقة، أو قرطاس، أو نحوه، ويعرف وكاءها - وهو الخيط الذي يُشد المال في الخرقة، وقدر المال، وجنسه من دراهم، أو دنانير، ولون ذلك، ويُستحب: أن تكون هذه المعرفة فور وجدانها، وأن يُشهد عدلًا على أنه وجد لقطة صفاتها=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 625 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.