Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 628

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة

سيده عليها: سترها عنه وسلَّمها للحاكم، ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان (¬١٨)، والمكاتب كالحر (¬١٩)، ومن بعضه حر: فهي بينه وبين سيده (¬٢٠) (ومن ترك حيوانًا) لا

= ثانيهما: وإما أن يتركها مع العبد؛ ليعرِّفها هو بنفسه، ويكون السيد مستعينًا به في حفظها كسائر ماله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون العبد عدلًا: أن يأمنه سيده عليها، فيكون حافظًا لها كسيده. (فرع): إن كان العبد الواجد للقطة غير أمين، وتركها السيد معه فتلفت: فإن ذلك السيد يضمنها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تفريط السيد العدل؛ حيث ترك اللقطة بيد غير العدل أن يضمنها؛ نظرًا لتفريطه.

(¬١٨) مسألة: إذا وجد عبد عدل لقطة، وكان سيده غير عدل: فيجب على العبد أن يسترها عنه، ويُسلِّمها إلى الحاكم - وهو القاضي -، وإذا عرفها الحاكم ولم يوجد صاحبها: فإنه يسلمها إلى سيده بشرط الضمان؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم أمانة السيد: عدم تسليمها إليه، ويلزم من كون الحاكم وليًا على الجميع أن يسلمها إليه، ويلزم من كونها من كسب العبد: أن يسلمها الحاكم إلى سيده - أي: سيد العبد - بعد أن عرَّفها عامًا فلم يوجد صاحبها، وذلك بشرط الضمان: (فرع): لو أن سيدًا أعتق عبده بعد التقاطه: فإن تلك اللقطة تكون من حق العبد المعتق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها من كسب العبد: أن تكون له، وعليه ضمانها.

(¬١٩) مسألة إذا وجد مكاتب لقطة: فإن حكمه فيها حكم الحر: يُعرِّفها سنة، ثم يملكها بعد تلك السنة، ويضمنها لصاحبها إن وجد بنفسها، أو بقيمتها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الحر يفعل ذلك فكذلك المكاتب والجامع: أن كلًّا منهما يملك اكتسابه فائدة المكاتب هو: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن يُسدِّده على أقساط.

(¬٢٠) مسألة: إذا وجد مبعَّض لقطة: فإنها تكون بينه وبين سيده على حسب قدر الحرية=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 628 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.