Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 630

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة

على الساحل: فهي له (¬٢٤).

= فلا تكون تلك النعال لقطة، بل إن زيدًا يأخذ ما وجده من نعال بدل نعاله، ثم يُقيِّم نعال الآخذ، ونعاله: فإن كانت نعال الآخر أكثر ثمنًا وقيمة: فإنه يتصدَّق بالفرق ناويًا أن هذه الصدقة للآخذ، فمثلًا إذا كانت نعال زيد بثلاثين، ونعال الآخذ بأربعين: فإن زيدًا يتصدَّق بعشرة، وهكذا، ولا يكون ذلك لقطة: بأن تُعرَّف النعال عامًا، ثم يتملكها زيد بدون دفع قيمتها فيما لو ظهر صاحبها؛ للمصلحة: حيث إن ذلك أرفق بالناس من مشقّة جعلها لقطة تقتضي تعريفها سنة، ثم يدفعها أو قيمتها إذا ظهر صاحبها، فإن قلتَ: إن ذلك يكون لقطة وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك.

(¬٢٤) مسألة: إذا وجد شخص عنبرة على ساحل البحر فإنها تكون ملكًا له؛ للتلازم؛ حيث يلزم من سبق واجدها إليها إباحتها له؛ لأن من سبق إلى شيء فهو أحقّ به كما ورد عنه ﷺ.

هذه آخر مسائل باب "اللقطة" ويليه باب "اللقيط".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 630 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.