Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 673

  1. كتاب الوقف

وإذا غرس الناظر، أو بنى في الوقف (¬٥٤) من مال الوقف أو من ماله، ونواه للوقف: فللوقف، قال في "الفروع": ويتوجَّه في غرس أجنبى أنه للوقف بنيته (¬٥٥).

يوجد تضييق: فيجوز فعل ذلك؛ للمصلحة: حيث إن غرس الغرس والحفر فيه مفسدة تضييق على المصلِّين: فلم يجز لذلك، وإذا كان فيه مصلحة، ولم يكن فيه تضييق: فيجوز؛ تحقيقًا لتلك المصلحة.

(¬٥٤) مسألة: إذا قال الواقف: "هذه الدار وقف يُصرف ريعها على كذا وكذا" وجعل الناظر عليها زيدًا، ثم غرس أو بنى ذلك الناظر -وهو زيدـ في تلك الدار الموقوفة من مال الوقف -وهو ريع الدار-: فإن ذلك الغرس والبناء للوقف وأجره وثوابه للواقف: وهذا مطلق، أي: سواء نواه الناظر، أو لم ينوه؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون المال مال الواقف: أن يكون الغرس والبناء تابعًا للوقف، وأجره للواقف؛ لكونه من ماله وريعه.

(¬٥٥) مسألة: إذا وقف شخص دارًا يُصرف ريعها على كذا وكذا، ثم بنى أو غرس ناظرها في تلك الدار الموقوفة من غير مال الوقف، أو فعل ذلك أجنبي: فإن ذلك البناء والغرس لفاعله إن نواه له، وإن لم ينوه له: فهو للوقف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نيّته: أن يكون تابعًا له؛ عملًا بالنية، ويلزم من عدم نيته: أن يكون ذلك البناء للوقف؛ لأنه صاحب الأصل، فيتبعه ما وضع فيه بعد ذلك.

هذه آخر مسائل كتاب: "الوقف"، وهو آخر المجلد الثالث من كتاب: "تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، وتنزيل الأحكام على قواعدهما الأصولية، وبيان مقاصدها ومصالحها، وأسرارها وأسباب الاختلاف فيها لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة نفع الله به الإسلام والمسلمين، ويليه المجلد الرابع وأوله باب: "الهبة والعطية والهدية".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 3، ص 673 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.