Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 8

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية

فقول منكر بمينه (¬٦) (ولا يصح) أن يهب (مجهولًا) كالحمل في البطن، واللَّبن في الضرع (¬٧) (إلَّا ما تعذَّر علمه) كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه، فيصح؛ للحاجة كالصلح (¬٨)، ولا يصح أيضاً هبة ما لا

لمثله أو دونه، أو أعلى منه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الهبة تكون على وجه التبرُّع: أن لا تقتضي عوضًا وهذا يتساوى فيه الجميع. فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه التيسير على الناس؛ حيث إن الهبة لو اقتضت العوض من الموهوب له: لشق على كثير من الناس.

(¬٦) مسألة إذا وهب زيد عمرًا شيئًا، وقبل عمر و ذلك، واختلف في شرط العوض فقال زيد: "إني وهبتك ذلك بشرط أن تعوضني عنه" فأنكر الموهب له -وهو عمرو- ذلك الشرط ولا توجد بيّنة: فإنه يُقبل قول عمرو المنكر مع يمينه؛ للسنة القولية حيث قال ﷺ: "البيّنة على من ادّعى، واليمين على من أنكر" والمدعي -وهو الواهب وهو زيد- لا بيّنة عنده على ادعائه، فيكون قول المنكر هو المقبول مع يمينه للاحتياط فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للاستصحاب؛ حيث إن الأصل عدم الشرط، وبراءة ذمة الموهوب له منه فيُعمل على هذا الأصل، حتى يأتي دليل يُغيِّر الحالة.

(¬٧) مسألة: لا يصح أن يهب شخص لشخص آخر شيئاً مجهولاً كأن يقول زيد لعمرو: "قد وهبتك هذا الحمل الموجود في بطن تلك الشاة، أو هذا اللبن الموجود في ضرعها؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يجوز بيع ذلك فكذلك لا يجوز هبتها لأحد والجامع: أن كلاًّ منهما تمليك لشيء مجهول، ومتعذِّر التسليم في الحال.

(¬٨) مسألة: إذا تعذَّر علم شيء معيَّن، وكانت المصلحة تقتضي هبته لآخر: فإن ذلك يصح: كأن يختلط مال اثنين اختلاطًا لا يمكن التمييز بينهما، واختلفا: فيجوز لأحدهما أن يهب نصيبه للآخر منه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه صلح بينهما، وقطع للخلافات والمنازعات، ونشر المحبة والتآلف بين الناس.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 8 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.