Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 10

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية

جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: "يا بنية كنتُ قد نحلتك جذاذ عشرين وسقًا، ولو كنت حِزْتِيْه، أو قبضتيه: كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى"، وروى ابن عيينة عن عمر نحوه، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف (¬١١) (إلا ما كان في يد متّهب) وديعة، أو غصبًا، أو نحوهما؛ لأن قبضه مستدام، فأغنى عن الابتداء (¬١٢) (ووارث الواهب) إذا مات قبل القبض (يقوم

اشتراطه، فدل على تملك الهدية والعطية والهبة بدون إيجاب ولا قبول؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن كثيرًا من الصحابة كانوا يتعاملون بالمعاطاة ويتملكون بها، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من الرضى بنقل الملك بالمعاطاة: عدم الحاجة إلى الإيجاب والقبول، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على الناس؛ إذ لو لم يملك أحد الهبة إلا بألفاظ معينة: لشق ذلك على الناس.

(¬١١) مسألة تلزم الهبة، والهدية، والعطية بقبضها بإذن الواهب، أي: تصح بالإيجاب والقبول والمعاطاة وقبض الموهوب له لها، فلا تصح هبة بدون ذلك القبض؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن أبا بكر قد وهب عائشة بعض التمر، ولم تقبضه، فلما مرُض مرض الموت: أخذه منها قائلًا: "إن حدث لي الموت فاقتسموه فيما بينكم قسمة مواريث" وهذا يلزم منه اشتراط القبض، فلو لم يكن القبض مشترطًا وتلزم به: لما جاز لأبي بكر أخذ ذلك التمر من عائشة؛ الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم قبضها: عدم استحقاقها إلا بإذنه كأصل العقد.

(¬١٢) مسألة: إذا كانت العين الموهوبة في يد الموهب له كأن تكون وديعة عنده، أو كان قد غصبها: فيكفي في ذلك عقد الهبة بمجرَّد العقد، ولا يحتاج إلى القبض، ولا إلى إذن واهب في القبض؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون العين الموهوبة في يد الموهوب له: عدم الحاجة إلى ابتداء القبض ولكن ذلك محتاج =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 10 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.