Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 12

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية

وليه (¬١٥)، وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله: فهو لسيده، ويصح قبوله بلا إذن سيده (¬١٦) (ومن أبرأ غريمه من دينه) ولو قبل وجوبه (بلفظ الإحلال، أو الصدقة، أو الهبة ونحوها) كالإسقاط، أو الترك، أو التمليك، أو العفو: (برئت ذمته، ولو) ردَّه و (لم يقبل)؛ لأنه إسقاط حق، فلم يفتقر إلى القبول كالعتق (¬١٧) ولو كان المبرأ منه مجهولًا،

(¬١٥) مسألة إذا وهب زيد صغيرًا، أو مجنونًا، أو سفيهًا هبة: فإن ولي هؤلاء هو الذي يقبل ويقبض تلك الهبة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الولي هو الذي يشتري ويبيع عن ذلك المجنون أو الصغير أو السفيه وعليه -أي: على الولي ـ الإيجاب والقبول والقبض في ذلك، فكذلك الهبة مثل البيع والشراء والجامع: أن هذا فيه حظ لهؤلاء فكان للولي الإيجاب والقبول والقبض عنهم.

[فرع]: الولي الذي يفعل الإيجاب والقبول والقبض عن المولَّى عليهم -كالصبي والمجنون والسفيه- هو: الأب أو الوصي، أو الحاكم، أو أمين الحاكم، ولا يصح القبض لغير هؤلاء: من أم، وغير ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون القبض لا يصح إلا من الموهوب له، أو نائبه، والولي نائب بالشرع: أن يقوم هذا النائب بذلك فصح قبضه، أما غيره: فلا نيابة له شرعًا، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة للصبي ونحوه، ودفع مفسدة عنه.

(¬١٦) مسألة: إذا وهب زيد عبدًا هبة: فإن العبد يصح أن يقبل منه تلك الهبة ولو لم يأذن سيده ولكنها تكون ملكًا لسيده؛ للقياس؛ بيانه: كما أن العبد إذا التقط أو اصطاد شيئًا فهو لسيده، فكذلك إذا وُهب أو أُعطي، أو أهدي شيئًا فهو لسيده والجامع: أن كلاًّ منهما فيه فائدة للسيد، فلم يُعتبر إذنه فيه، فإن قلتَ: لَم شُرع هذا؟ قلتُ: لأن العبد مال، وماله مال لسيده، كما لو نما مال السيد: فإن هذا النماء تابع لأصله.

(¬١٧) مسألة: إذا كان زيد يُطالب عمرًا بدين معلوم قدره، فأبرأ زيد عمرًا من ذلك =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 12 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.