Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 39

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المريض: فإن ابن عمه يعتق ويرث إن لم يحجبه أحد، للتلازم؛ حيث يلزم من وجود شرط عتقه -وهو وصوله إلى آخر حياته-: أن يعتق ويلزم من وجود شرط إرثه وهو: كون حريته سابقة لموت مورِّثه: أن يرث مع الورثة، فإن قلتَ: إن عتقه وصية تتوقف على إذن الورثة؟ قلتُ: لا يُسلَّم هذا؛ لكونه حال العتق غير وارث، وإنما كان وارثًا بعد نفوذ عتقه، في آخر حياة المورِّث قبل موته بلحظات.

هذه آخر مسائل "باب الهبة والعطية والهدية"، ويليه كتاب: "الوصايا".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 39 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.