. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وجوب أخذ ذلك من الثلث الذي عينه، وما فضل للتبرع؛ ويلزم من عدم بقاء شيء من الثلث الذي نصَّ عليه: سقوط التبرع، لعدم الوصية به، ويلزم من بقاء شيء من الواجبات لم يف الثلث به: أن يُتمَّم ويُقضى من رأس مال الميت؛ لأن الواجب لا يتقيَّد بالثلث.
هذه آخر مسائل "تعريف الوصايا، وحكمها، ومقدارها،، ووقت قبولها وملكها، والرجوع عنها، ويليه باب "الموصى له"