Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 61

  1. كتاب الوصايا

لأنَّه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصى له ابنان والأجنبي، فله ثلث الثلث وهو: تسع (¬١٥)، وإن أوصى لزيد، والفقراء والمساكين بثلثه: فلزيد التسع، ولا يدفع له شيء بالفقر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة (¬١٦) ولو أوصى بثلثه للمساكين، وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوص لهم فهم أحق به (¬١٧).

والعدوان" اسم جنس محلى بأل، وهو من صيغ العموم وهذا هو المقصد منه؛ الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من اشتراط القرب في الوصية: عدم صحة الوصية لهذه الأشياء.

(¬١٥) مسألة: إذا أوصى شخص بماله لابنيه وأجنبي، فرد الابنان تلك الوصية: فإن للأجنبي تسع مال الموصى؛ للتلازم؛ حيث إن الوصية لا تكون بالثلث فقط، وهو أوصى لثلاثة: ابن، وابن، وأجنبي - فيكون الثلث مقسَّم على ثلاثة: فيلزم أن يكون لذلك الأجنبي ثلث الثلث، وهو التسع: فإذا كان مال الموصى تسعون: فإن ثلث ثلثه عشرة، وتسع ماله عشرة، فيكون للأجنبي.

(¬١٦) مسألة: إذا أوصى شخص بثلثه لزيد، وللفقراء وللمساكين: فإن زيدًا يأخذ تسع مال الموصى، وإذا كان فقيرًا فلا يأخذ من حق الفقراء شيئًا، للتلازم: حيث إن الثلث مقسَّم على ثلاثة - زيد والفقراء والمساكين - وكل واحد منهم له ثلث الثلث، وهو التسع فيلزم أن يكون لزيد تسع مال الموصى: فإذا كان مال الموصى تسعون: فإن ثلث ثلثه: عشرة، وتسع كل ماله عشرة فيكون لزيد، ويلزم من تغاير المعطوف والمعطوف عليه: عدم جواز أخذ زيد من حق الفقراء إذا كان فقيرًا مثلهم.

(¬١٧) مسألة: إذا أوصى شخص بثلثه للمساكين فقط، فلما مات تبيَّن أن له أقارب فقراء، ومحاويج غير وارثين، وهو لم يوص لهم بشيء فإن هؤلاء الأقرباء أحق بتلك الوصية؛ للمصلحة: حيث إن الوصية لهم أفضل؛ لقوله ﷺ: "اجعلها في القربى".

هذه آخر مسائل باب: "الموصى له" ويليه باب "الموصَى به".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 61 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.