Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 72

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نصيب، أو قسط، أو قال: أعطوا فلانًا من مالي، أو ارزقوه: فإن الورثة يُعطون الموصى له - وهو عمرو - ما شاؤوا مما يُتموَّل، وينفع؛ للاستصحاب؛ حيث إن إطلاق الموصى الوصية بلا تحديد: أن يُعطى الموصى له ما يقع عليه اسم العطاء والتمول والنفع ولو قل؛ لأن قصد الموصى بر الموصى له، ولأن الشيء أو الجزء، أو الحظ، أو النصيب، أو القسط، أو الرزق، أو العطاء أو نحوها من الألفاظ لا حدّ لها في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه ويعلم منه، فيُعمل على الأصل، وهو الإطلاق، ويكفي في امتثال الأمر المطلِّق أن يُفعل ما يقع عليه اسم العطاء والتمول، وتبرأ الذمة بذلك.

هذه آخر مسائل باب: الوصية بالأنصباء والأجزاء، وكيفية حساب الوصايا إذا ساوى الموصى الموصى له بأحد الورثة" ويليه باب: "الموصى إليه".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 72 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.